شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥٨–٣٥٩

استئناف فى المواد المدنية — نصابه — طلبات متنازع فى بعضها — طلب واحد . (المادة ٣٤٧ مرافعات)

المحكمة
محكمة أسيوط الابتـــدائية — حكم استئناف
التاريخ
٢٣ فبرايرســـنة ١٩٣٠
المواد
المادة ٣٤٧ مرافعات

المبادئ المستخلصة

يستفاد من نص المادة ٣٤٧ مرافعات أنه اذا كانت هناك عدة طلبات وحصل نزاع فى بعضها دون البعض الآخر فلا يلتفت لمعرفة جواز الاستئناف من عدمه الا فى الطلبات المتنازع عليها . أما اذا كان هناك طلب واحد وقع النزاع فى جزء منه فلمعرفة النزاع ينظر الى تقدير الطلب بتمامه وعليه فلا محل لتطبيق المادة المذكورة الا فى حالة تعدد الطلبات .

Résumé (Français)

(Page 303) TRIBUNAL D'ASSIOUT Jugement en Appel 23 FÉVRIER 1930 MM Mohammad Chérif Bey (Prés.) ; Moustafa el Naggar Bey, Morcos Botros Bey (J.J.). MOHAMMAD HASSAN OMAR contre AMINE RIZK. Appel en matière civile—Taux de la demande—Chefs dont quelques uns sont contestés—Chef unique. (art. 347 C. P. C. C.) Il résulte de l'article 347 C.P.C.C. que dans le cas où il y a plusieurs chefs de demande, dont quelques uns sont contestés à l'exclusion des autres, il ne sera tenu compte pour décider de la recevabilité de l'appel que des chefs contestés. Mais lorsque la demande comporte un seul chef, en partie contesté, il faudra pour se fixer sur le taux, évaluer le montant intégral de la demande. En conséquence, l'article sus-énoncé ne trouve son application que lorsque la demande comporte plusieurs chefs. Cité : Trib. App. Alexandrie, 4 mai 1915 (B.O. XVI No. 77). Voir en ce sens : App. 27 déc. 1916 (B.O. XVIII No. 20).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 359
صفحة 358
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٨–٣٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا