شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥٥–٣٥٨

١ — دين . استبداله . ضمانات . زوالها . فسخ عقد الاستبدال . أثره على الضمانات . ٢ — ديون ممتازة . نفقة . قانون الخمسة الأفدنة .

المحكمة
محكمة طنطا الابتـــدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٨ ينايرســـنة ١٩٣٠
المواد
قانون الخمسة الأفدنة الصادر سنة ١٩١٣ ؛ المادة الأولى فقرة ٣ من القانون رقم ٣١ سنة ١٩١٢ الصادر فى ٢٨ نوفمبر (وردت فى أسباب الحكم)

المبادئ المستخلصة

١ — وان كانت تزول الضمانات المقررة للدين فى حالة استبداله بدين آخر الا اذا وجد اتفاق على خلاف ذلك الا أنه اذا فسخ عقد الاستبدال عادت حالة الطرفين الى ما كانت عليه من قبل وعادت الضمانات الى الدين القديم ونفذت فى مال المدين على شرط عدم المساس بالحقوق التى تكون قد تقررت بحسن نية . ٢ — دين النفقة ينفذ فى مال المدين الذى يملك خمسة أفدنة فأقل .

Résumé (Français)

(Page 300) TRIBUNAL DE TANTA Jugement en Appel 8 JANVIER 1930 MM. Abdel Salam Zohny Bey (Prés.) ; Gamal el Dine Abaza Bey, Abdel Aziz Onsy Bey (J.J.) DAME IBRAHIM EL MORCHIDY contre DAME KHADRA AMER KICHK ET AUTRES. I. Créance — Novation — Garanties — Extinction — Résiliation de l'acte de novation—Effet sur les garanties. II. Créances privilégiées — Pension — Loi sur les cinq feddans. I. Bien que la novation éteigne les sûretés de la créance novée, à moins d'une convention contraire, cependant, lorsque l'acte de novation est résilié, cette résiliation remet les parties à leur état primitif. Les sûretés reviendront ainsi à l'ancienne créance et porteront sur le patrimoine du débiteur, à condition toutefois de ne pas porter atteinte aux droits acquis de bonne foi. II. La créance de pension atteint le patrimoine du débiteur qui possède cinq feddans ou moins. Voir en ce sens: Walton (Egyptian Law of Obligations p 489) ; Aubri et Rau, (5m édit. p. 370 ; Barde,3m. édit. No. 1742), Bandry Lacantinerie (T. III, Nos. 1735, 1741 et 1742).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 358
صفحة 355
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٥–٣٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا