شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥٤–٣٥٥

تضامن . دائن . حقه فى اسقاط التضامن . اسقاط صريح . اسقاط ضمنى .

المحكمة
محكمة مصر الابتـــدائية
التاريخ
١٩ ينايرســـنة ١٩٢٩
المواد
المادة ١٠٩ مدنى (وردت فى أسباب الحكم)

المبادئ المستخلصة

للدائن أن يسقط التضامن عن أحد مدينيه المتضامنين أو عنهم جميعا وهذا الاسقاط صريح أو ضمنى ويستدل على الضمنى اذا قبل المتعهد له من أحد المتعهدين المتضامنين نصيبه فى الدين .

Résumé (Français)

(Page 299) TRIBUNAL DU CAIRE 19 JANVIER 1929 MM. Mohammad Osman el Fandi Bey (Prés.) ; Abdel Wahab Ezzat Bey, Abdel Hamid Rizk Bey (J.J.). CHEIKH MAHMOUD HUSSEIN EL SEIRY contre MINISTÈRE DES WAKFS. Solidarité — Créancier — Son droit à mettre fin à la solidarité — Echéance formelle — Echéance tacite. Le créancier peut mettre fin à la solidarité à l'égard d'un de ses débiteurs solidaires ou à l'égard de tous. Cette échéance peut être formelle ou tacite et l'échéance tacite peut résulter du fait que le créancier accepte qu'un de ses débiteurs solidaires ne paie rien que sa part. Cité : Fathy Zaghoul Pacha (Traité de droit civil, p. 162 et 163).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 355
صفحة 354
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٤–٣٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا