شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤٨–٣٥٤

١ — موظف — احالته على المعاش — خضوعه للقانون العام . مسئولية الحكومة . ٢ — موظف — احالته على المعاش . أعمال ادارية . مخالفتها للقانون . سوء استعمالها . الفرق بينهما .

المحكمة
محكمة اســـتئناف مصر
التاريخ
٢٤ مارس ســـنة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

١ — لا محل الى تشبيه توظيف الموظف الحكومى بعقد اجارة أشخاص يكون الموظف به أجيرا والحكومة مستأجرة بل ان مركز الموظف من المراكز القانونية القائمة على القانون العام وعليه فالتعيين فى الوظيفة يعد عملا اداريا يلزم لصحته قانونا رضاء الموظف فمتى قبله أصبح فى مركز قانونى لا سلطان فيه للسلطة التنفيذية ولا لارادته بل يكون السلطان فيه للقانون وحده وكذلك يكون التصرف بالعزل أو بالفصل أو بالاحالة على المعاش (١) . ٢ — يجب التفرقة بين سوء استعمال السلطة فى الاعمال الادارية وبين عدم العمل فيها بروح القانون ففى الحالة الاولى لا يكون هناك اخلال بالقانون ويستلزم أن تكون المحكمة التى يرفع لها التظلم مختصة بتفسير الاوامر الادارية والمحاكم محرومة من النظر فى سوء استعمال السلطة الادارية فى أعمالها الادارية أما عدم العمل بروح القانون فالمحاكم غير ممنوعة من نظر دعوى التضمين المؤسسة عليه (٢) .

Résumé (Français)

(Page 293) COUR D'APPEL DU CAIRE 24 MARS 1930 MM. Zaki Barzi Bey (Prés.); Soudan, Hamed Fahmi Bey (C.C.). DAME NABAWEYAH MOUSSA contre MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE I. Fonctionnaire—Mise à la retraite—Régi par le droit public—Responsabilité du Gouvernement. II. Fonctionnaire—Mise à la retraite—Actes administratifs—Illégalité—Abus de pouvoir—Distinction entre les deux cas. I. L'emploi d'un fonctionnaire public ne peut être assimilé à un contrat de louage des personnes où le fonctionnaire est salarié et le gouvernement le maître, car, le fonctionnaire occupe une situation légale qu'il tient du droit public. En conséquence, la nomination d'un fonctionnaire constitue un acte administratif qui exige, pour être régulier, son consentement, et, en acceptant cette nomination, le fonctionnaire tient une situation légale qui n'est soumise ni à l'autorité exécutive, ni à sa propre volonté, mais uniquement à l'autorité de la loi, comme c'est aussi le cas pour la révocation, le licenciement ou la mise à la retraite.(1) II. Il faut distinguer entre abus de pouvoir et le détournement de pouvoir dans les actes administratifs. Dans le premier cas, il n'y a pas violation de la loi, et les tribunaux ne peuvent examiner pareil cas, pour la raison qu'ils ne peuvent interprêter ni ordonner l'inexécution des ordres administratifs. Dans le second, rien ne met obstacle à ce que les tribunaux examinent l'action en dommages-intérêts qui résulte de la violation de l'esprit de la loi(2) (1) Contra : Trib. Caire 22 mars 1923 (Al Mohamah, IV, No. 277/1) et 7 avril 1926 (Al Mohamah VI, No. 443/1). (2) Voir : en ce sens App. Caire 17 mars 1927 et App. Caire 26 avril 1927 (B.O. XXVIII, No. 77/4 et 78/2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 354
صفحة 348
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٨–٣٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا