شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤٥–٣٤٨

حكم ابتـدائى . فوات مواعيد الاستئناف . التماس اعادة النظر . تقديم الالتماس لمحكمة ابتدائية . الحكم فيه — جواز استئنافه .

المحكمة
محكمة اســـتئناف مصر
التاريخ
٨ أبريل ســـنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

انه وان كانت العلة فى تقرير عدم جواز استئناف الحكم الصادر فى الالتماس هى أن الحكم الذى تلتمس اعادة النظر فيه يكون نهائيا صادرا من محكمة ابتدائية أو استئنافية الا أنه اذا قدم الملتمس التماسه لمحكمة ابتدائية عن حكم أصدرته بهيئتها الابتدائية وأصبح نهائيا لفوات مواعيد الاستئناف فان الحكم فى الالتماس يكون قابلا للاستئناف لانه لا طريق فى مصر لنقض مثل هذه الاحكام الابتدائية المخالفة للقانون غير طريق الاستئناف .

Résumé (Français)

(Page 290) COUR D'APPEL DU CAIRE 8 AVRIL 1929 MM. Mohammad Labib Attiah Bey (Prés.); Ahmad Nazif Bey, Hamed Fahmi Bey (C.C.). DAME HANEM KHALAF ABDEL HAY contre MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS. Jugement de premier ressort—Expiration des délais d'appel—Requête civile—Introduite devant le tribunal de première instance—Jugement rendu sur requête—Recevabilité de l'appel contre ce jugement. Bien que la cause de l'irrecevabilité de l'appel interjeté contre un jugement rendu sur requête civile, soit le fait, que le jugement dont requête, est un jugement en dernier ressort rendu par un tribunal de première instance ou d'appel, cependant, lorsque le requérant introduit sa requête civile devant un tribunal de première instance contre un jugement rendu par ce même tribunal, statuant en premier ressort et devenu définitif par suite de l'expiration des délais d'appel, le jugement prononcé sur cette requête, sera susceptible d'appel, car, en Egypte, il n'existe pas d'autres moyens de recours que la voie de l'appel pour se pourvoir contre de tels jugements en premier ressort rendus contrairement à la loi. Cité : Dalloz Périodique, 1848, 1re partie, p. 250.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 348
صفحة 345
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٥–٣٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا