شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤٣–٣٤٥

١ — سرقة . العود للاشتباه . عدم جواز تطبيق المادة ٣٢ عقوبات . ٢ — عود . اشتباه . تشرد . مراقبة البوليس . مدتها .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٢ مايو ســنة ١٩٣٠
المواد
المادة ٣٢ عقوبات ؛ المادتان الثانية والتاسعة من قانون المشتبه فيهم ؛ القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣ (الفقرة الرابعة من المادة السادسة) ؛ قانونا العقوبات وتحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

١ — انه وان كان فعل السرقة قد دخل على نوع ما فى تكوين أركان جريمة العود للاشتباه (طبقا للمادتين الثانية والتاسعة من قانون المشتبه فيهم) الا أن جريمة العود للاشتباه لا تزال فى باقى أركانها مستقلة عن جريمة السرقة بحيث يتعذر اعتبارهما فعلا واحدا يمكن وصفه قانونا بوصف قانونى واحد أو عدة أفعال تكون جميعها جريمة واحدة وكل فعل منها يكون جريمة مستقلة . وعلى ذلك لا يجوز تطبيق المادة ٣٢ عقوبات فى حالة العائد للاشتباه اذا ارتكب جريمة أخرى . ٢ — لم يحدد القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣ بنص صريح مدة المراقبة (كعقوبة أصلية) ولكنه اذ عاقب على جرائم الاشتباه بهذه العقوبة كما عاقب بها المتشرد الذى تكرر منه العود للتشرد واذ نص فى ختام الفقرة الرابعة من المادة السادسة على أن المراقبة تعتبر مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق قانونى العقوبات وتحقيق الجنايات فكذلك يتعين أن تكون مدة المراقبة كمدة الحبس فى حديه الادنى والاقصى فتتراوح بذلك مدة المراقبة التى تعاقب بها المنذر المشبوه على جرائم الاشتباه من أربعة وعشرين ساعة وثلاث سنوات . ويجوز ابلاغها عند التعدد الى ست سنوات كالحبس عند التعدد .

Résumé (Français)

(Page 288) COUR DE CASSATION 22 MAI 1930 MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés) : Soudan, Zaki Barzi Bey, Hamed Fahmi Bey, Ali Zaki el Orabi Bey (C.C.) ; Guindi Abdel Malek Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre KHADR ABDEL NABI KHADR. I. Vol—Retour à l'état de personnes suspectes—Inapplicabilité de l'article 32 C.P. II. Récidive—Etat de personnes suspectes—Vagabondage—Surveillance de la police—Durée. I. Bien que le vol soit pour ainsi dire un des éléments constitutifs du délit de retour à l'état des personnes suspectes (conformément aux articles 2 et 9 de la Loi sur les personnes suspectes), cependant le délit de retour à l'état des personnes suspectes ne cesse pas, dans ses autres éléments, d'être indépendant du vol; de sorte que les deux délits ne peuvent être considérés comme constituant une infraction unique susceptible de recevoir, au point de vue juridique, une qualification légale unique, ou comme plusieurs faits constituant une infraction unique et dont chacun forme une infraction indépendante. En conséquence, l'article 32 C.P. ne saurait être appliqué à celui qui, en redevenant personne suspecte, commet une autre infraction. II. La Loi No. 24 de 1923 n'a pas fixé, par un texte formel, la durée de la surveillance (comme peine principale). Mais, attendu que la Loi inflige cette peine aux personnes suspectes, à l'instar du vagabond qui retombe encore une fois dans l'état de vagabondage, et attendu qu'elle édicte, dans son article 6 (quatrième alinéa in fine) qu'aux fins de l'application des dispositions des codes pénal et d'instruction criminelle, cette surveillance sera assimilée à la peine de l'emprisonnement, il s'ensuit que la surveillance doit être semblable à celle de l'emprisonnement quant au maximum et au minimum. En conséquence, la durée de la surveillance que cette Loi inflige à la personne suspecte qui a déjà subi un avertissement, va de 24 heures à trois ans, durée qui pourra être portée jusqu'à six ans en cas de cumul, à l'instar de l'imprisonnement lorsqu'il y a cumul. Voir Trib. Béni-Souef, 12 novembre 1928 (B.O. XXX, No. 29)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 345
صفحة 343
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٣–٣٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا