شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤١–٣٤٣

مجرمون أحداث • حكم الارسال الى الاصلاحية • الطعن فيه بطريق النقض • جوازه • (المادة ٦١ عقوبات والمادة ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٧ أبريل سنة ١٩٣٠
المواد
المادة ٦١ عقوبات — المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

التأديب بالضرب عقوبة والارسال للاصلاحية عقوبة ولكنهما عقوبتان خاصتان بفريق من الناس هم الاحداث • ويجوز الطعن بطريق النقض والابرام فى الاحكام الصادرة بهذه العقوبات فى مواد الجنح والجنايات وذلك لان المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات نصت على جواز الطعن بطريق النقض فى أحكام آخر درجة الصادرة فى مواد الجنايات أو الجنح •

Résumé (Français)

(Page 286) COUR DE CASSATION 17 AVRIL 1930 MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.); Soudan, Zaki Barzi Bey, Ahmad Amin Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.); Mahmoud Hamdi Bey (M.P). NAÏMA ABDEL MÉGUID YOUSSEF contre MINISTÈRE PUBLIC. Jeunes délinquants—Jugement ordonnant l'envoi à une école de réforme—Pourvoi en cassation—Admissibilité.—(Art. 61 C.P. et art. 229 C.I.C.). La correction corporelle est une peine et l'envoi à une école de réforme est aussi une peine, mais ce sont des peines applicables à une catégorie déterminée de personnes, soit les jeunes délinquants. Est donc admissible le pourvoi en cassation contre les jugements infligeant ces peines dans les affaires correctionnelles et criminelles, parce que l'article 229 C.I.C. dispose que l'on peut se pourvoir en cassation contre les jugements prononcés en dernier ressort en matière criminelle et correctionnelle. Cité : Cass. 28 décembre 1912 (Affaire No. 105, 1912 1913, rôle gén. No. 396, XXIX A.J. inédit). Voir en ce sens: Cass. 20 oct. 1908 (B.O.X. No. 58), 3 juin 1924 et 1 mars 1926 (Guindi Abdel Malek Bey p. 28, No. 25). Contra: Cass. 19 mars 1910 (B.O. XI, No. 98), 27 avril 1912 (B.O. XIII, No. 71) et 31 juillet 1912 (B.O XIII, No. 126).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 343
صفحة 341
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤١–٣٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا