شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٣٨–٣٤١

قذف • توجيهه الى شخص غير معين • الاشارة الى الشخص •

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٠ أبريل سنة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

يكفى لوجود جريمة القذف أن تكون عباراته موجهة على صورة يسهل معها فهم المقصود منها ومعرفة الشخص الذى يعنيه القاذف فاذا أمكن للمحكمة أن تدرك من فحوى عبارات القذف من هو المجنى عليه وأمكنها استنتاجه بغير تكلف ولا كبير عناء وكانت الاركان الاخرى متوافرة حق العقاب على الجريمة ولو كان المقال خلوا من ذكر اسم الشخص المقصود •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 10 AVRIL 1930 MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.); Soudan, Zaki Barzi Bey, Ahmad Amine Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.); Mahmoud Hamdi Bey (M.P.). IBRAHIM ABD-EL-KADER EL-MAZNI contre MINISTÈRE PUBLIC Diffamation — Imputation à une personne indéterminée—Allusion à la personne visée. Pour que le délit de diffamation existe, il suffit que les allégations diffamatoires soient articulées de façon à laisser comprendre facilement ce que l'on entend et à reconnaître la personne visée. Ainsi, lorsque le tribunal peut reconnaître, à travers des dites allégations, la personne visée par la diffamation, sans difficulté et sans se donner beaucoup de peine, et que les autres éléments du délit se trouvent réunis, il y a lieu d'appliquer la peine, même si le nom de la victime n'a pas été mentionné dans l'écrit incriminé. Voir en ce sens : Cour d'Assises du Caire, 22 octobre 1924 (Al Mohamah V, No. 259), cass. 9 déc. 1916 et 26 janvier 1917 (B.O. XVIII, No. 26 et 39).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 341
صفحة 338
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٨–٣٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا