شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٣٥–٣٣٨

نيابة عمومية • أمر الحفظ • اثباته بالكتابة • الاستدلال على أمر الحفظ بشهادة الشهود • عدم جوازه • (المادة ٤٢ تحقيق جنايات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٠ يناير سنة ١٩٣٠
المواد
المادة ٤٢ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

أوامر الحفظ المنصوص عليها بالمادة ٤٢ تحقيق جنايات هى من الاعمال القضائية الواجب أن تكون ثابتة بالكتابة الصريحة ومؤرخة وموقعا عليها من الموظف ذى الاختصاص فى اصدارها • ولا يقبل الاستدلال عليها لا بشهادة الشهود ولا بالاستنتاج من أعمال أخرى ادارية كانت أو قضائية اللهم الا اذا كان العمل يتبين منه هذا الحفظ حتما وبالضرورة العقلية كصورة التقرير بعد التحقيق برفع دعوى البلاغ الكاذب لان هذا التقرير دال بلفظه وبطريق اللزوم العقلى على أن من اتهمه المبلغ برىء والنيابة ترى محاكمة من اتهمه ظلما وزورا ففى مثل هذه الصورة يكون الحفظ ضمنيا ويكون صحيحا ومنتجا آثاره •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 30 JANVIER 1930 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Kamel Ibrahim Bey, Soudan, Zaki Barzi Bey, Hamed Fahmi Bey (C.C.); Guindi Abdel Malek Bey (M.P.) TOMAS ZAKARIAN contre MINISTÈRE PUBLIC Ministère public—Ordre de classement—Preuve par écrit—Preuve par témoins—Inadmissibilité—(Art. 42 C.I.C.) Les ordres de classement, dont il est question à l'article 42 C.I.C., sont des actes judiciaires qui doivent être constatés par des écrits formels datés et signés par le fonctionnaire compétent. Leur existence ne peut être établie par témoins, ni être déduite d'autres actes administratifs ou judiciaires, à moins toutefois, que l'ordre de classement ne résulte, tant nécessairement que logiquement, des faits mêmes, comme dans le cas où il serait décidé, après instruction, d'intenter l'action publique pour dénonciation calomnieuse. Cette décision, tant par sa formule explicite que par déduction logique, signifie que ceux qui ont été accusés par le dénonciateur sont innocents et que le ministère public estime qu'il y a lieu de poursuivre celui qui les a faussement et injustement accusés. Dans ce cas, et c'est peut-être le seul, le classement est tacite, mais il est valable et il produit ses effets Voir : Cass., 8 mars 1902 (Al Mahakem III, p. 2754); Aly Zaki el Oraby Bey (T.I., p. 250); Instructions du Procureur Général (Nos. 226 et 229 p. 65 et 66).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 338
صفحة 335
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٥–٣٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا