شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٣٤–٣٣٥

١ — علنية الجلسة • حق القاضى فى جعلها سرية • مدع مدنى • حضوره الجلسة السرية • أثره • ٢ — الاعفاء من الرسوم •

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٩ يناير سنة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

١ — علنية الجلسات هى الاصل فى المحاكمات والسرية تبطلها قانونا وتجويز القانون لها مراعاة للنظام العام والآداب وارد على خلاف الاصل وهو من حق القاضى وحده لا من حق خصوم الدعوى فليس للخصم أن يتظلم من حضور المدعى المدنى الجلسة السرية لان هذا ليس من حقوقه هو ولان المدعى المدنى خصم فى الدعوى ومن حقه أن لا يكتفى بحضور محام عنه وله أن يشهد دعواه بنفسه (١) • ٢ — الاعفاء من الرسوم وعدمه أمر عائد نفعه أو ضرره على الخزينة العامة وليس الطاعن بطريق النقض بولى عليها فتظلمه فى هذا الصدد ليس الا فضولا وحشرا لنفسه فيما لا يعنيه •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 9 JANVIER 1930 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Zaki Barzi Bey, Mahmoud Sami Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.); Mohammad Mahmoud Bey (M.P.). SALEH OMAR CHÉRIF contre MINISTÈRE PUBLIC. I. Publicité d'audience—Pouvoir du juge d'ordonner le huis clos—Partie civile—Sa comparution à l'audience à huis clos—Effet II. Exemption des frais. I. Il est de règle que l'audience soit publique; tandis que le huis clos entraîne, en droit, la nullité des débats. Le huis clos est autorisé par la loi à titre d'exception en raison de l'ordre public et des bonnes mœurs, et le juge seul à l'exclusion des parties, a pouvoir de l'ordonner. En conséquence, l'accusé ne peut se plaindre de la présence à l'audience de la partie civile, laquelle peut assister elle-même au cours des débats sans se contenter de la présence de son avocat (1). II. La dispense ou non des frais intéresse le trésor public par rapport au profit ou à la perte, et la partie se pourvoyant en cassation à cet effet, n'est pas tuteur du trésor et son pourvoi n'est qu'une intrusion et une immixtion dans ce qui ne le concerne pas. (1) Voir en ce sens : Dalloz Pratique (T. VII, p. 437, No. 118 et 1189).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 335
صفحة 334
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٤–٣٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا