شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٣٢–٣٣٤

تزوير • امضاء • ختم • بصمة الأصبع •

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٩ مايو سنة ١٩٢٩
المواد
المادة ١٧٩ عقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا وضع شخص بصمة أصبعه على محرر متسميا باسم شخص آخر فلا يعتبر هذا العمل تزويرا بنص المادة ١٧٩ عقوبات لان هذه المادة لا تنطبق الا فى صورة ما اذا كانت هناك أختام مزورة وقد يتحقق تزوير الاختام أما البصمة التى يضعها شخص ما بأصبعه يستحيل عقلا أن تكون مزورة لا فى ذاتها ولا فى نسبتها لغير باصمها بأصبعه لانها لو نطقت لما فاهت الا باسم باصمها لا باسم المراد نسبتها اليه •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 9 MAI 1929 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Zaki Barzi Bey, Abdel Baki Zaki el Kocheiri Bey, Hamad Fahmi Bey (C.C.); Mohammad Galal Sadek Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMAD NADA Faux — Signature — Cachet — Empreinte du doigt. Le fait par une personne d'apposer sur un écrit l'empreinte de son doigt en attribuant celle-ci à une autre personne, ne constitue pas le faux prévu à l'article 179 C.P. Cet article ne s'applique qu'au cas d'apposition de faux cachets dont la fausseté peut faire l'objet d'une vérification. Quant à l'empreinte digitale apposée par une personne, on n'en peut rationnellement concevoir la fausseté ni en elle-même ni en l'attribuant à une personne autre que son auteur. Car si l'empreinte pouvait parler, elle aurait prononcé le nom de l'auteur qui l'a apposée et non celui à qui on désire l'imputer. Contra Trib. Som. Louxor. 24 fév. 1916; Trib. Som. Tanta. 10 juillet, 1915 et Trib. Som. Manfalout, 16 janvier 1915 (Charaëh, III, No. 171, 172 et 173).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 334
صفحة 332
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٢–٣٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا