شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٢٥–٣٢٩

قانون الخمسة الأفدنة — صغار الملاك — المقصودون بحماية هذا القانون (المادة الأولى من القانون رقم ٤ سنة ١٩١٣)

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٩ يونيه سنة ١٩٣٠
المواد
المادة الأولى من القانون رقم ٤ سنة ١٩١٣ (قانون الخمسة الأفدنة)

المبادئ المستخلصة

لا يدخل ضمن صغار الملاك الذين قصد القانون حمايتهم المالك الذى لا يملك غير خمسة أفدنة ولكنه يباشر أعمالا أخرى تعود عليه بالكسب والذى يقوم بأعمال المضاربة والسمسرة ويستأجر أطيانا يؤجرها من الباطن لان هذا القانون لم يشرع الا لحماية صغار الملاك الذين لا تربو ثروتهم على الخمسة الافدنة وليس لهم أى مورد للرزق سواها •

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE (Jugement en Appel) 9 JUIN 1930 MM. Abdel Salam Zohny Bey (Prés.); Gamal-el-Din Abazah Bey, Zaky Kheir-el-Aboutiguy Bey (J.J.). MOHAMMAD ABD-EL-HALIM-EL-SAYED contre CHEIKH ELEIWAH AHMAD ABOUL KHEIR Loi sur les 5 feddans—Petits propriétaires—Ceux que le législateur entend protéger par la dite loi. N'entrent pas dans la catégorie des petits propriétaires que la loi a voulu protéger, le propriétaire qui, ne possédant que cinq feddans, s'occupe d'autres travaux qui lui procurent des grains, ni celui qui s'occupe d'opérations spéculatives et de courtage en prenant en location des terrains qu'il donne ensuite en sous-location, cette loi n'ayant été édictée qu'en vue de la protection des petits propriétaires dont le patrimoine n'excède pas cinq feddans et qui n'ont pas d'autres ressources. Cité: App. Mixte 1er mars 1917 (B.L.J. XXIX, p. 263).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 329
صفحة 325
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٥–٣٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا