شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٢٢–٣٢٥

تثبيت الملكية — ازالة البناء — الفرق بينهما — استئناف

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٩
المواد
المادة ٣٠ مرافعات — المادة ٣٤٥ مرافعات

المبادئ المستخلصة

للتنافر بين الطبيعة القانونية لطلب ازالة البناء فى العقار المطلوب تثبيت ملكيته والطبيعة القانونية لطلب تثبيت الملكية ولتفاوت القيمة أحيانا بين الاثنين لا يعتبر طلب الازالة ملحقا بطلب تثبيت الملكية تسرى عليه المادة ٣٠ مرافعات بل يعتبر طلبا غير معين المقدار ويجوز استئنافه طبقا للمادة ٣٤٥ مرافعات •

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA (Jugement en appel) 27 NOVEMBRE 1929 MM. Abdel Salam Zohny Bey (Prés.); Gamal el Dinn Abaza Bey, Mahmoud Allam Bey (JUGES). KOTB EL CHAFÏ GHALWACH contre CONTENTIEUX DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR Action pétitoire—Demande en destruction des constructions—Distinction—Appel. En raison tant de la contradiction entre la nature juridique de la demande en suppression des constructions érigées sur un fonds et celle de l'action pétitoire concernant ce fonds, que de la différence de valeur existant parfois entre ces deux actions, la demande en destruction des constructions ne saurait être considérée comme accessoire à l'action pétitoire soumise à l'article 30 C.P.C.C. mais une demande d'un montant indéterminé susceptible d'appel aux termes de l'article 345 C.P.C.C. Cité: Japiot (Procédure, 2e. édition de 1929, No. 1006, p.628), App. Mixtes 13 avril, 12 juin 1890 (B.L.J. II, p. 136 et 120), 2 et 9 déc. 1891 (B.L.J. IV, p. 28 et 44), 27 janv. 1898 (B.L.J.X. p. 121), 7 déc. 1915 (B.L.J. XXVIII. p. 47), 20 déc. 1900 (B.L.J. XIII, p. 70), 21 nov. 1906 (B.L.J. XIX, p. 13), 9 mai 1923 (B.L.J. XXXV, p. 431), 10 déc. 1908 (B.L.J. XXI, p. 65), 20 déc. 1921 (B.L.J. XXXIV, p. 68), Abdel Fattah el Sayed Bey et Desserteaux (Procédure, édition française, p. 145-146, No. 134), Rapport du Conseiller jud. de 1913 (édition arabe, p. 28), Abou Heif Bey, (Procédure, 2e. édition de 1921, p. 294, No. 305) et contra trib. App. Caire 27 mars 1927 (Al Mohamah VIII, No. 29).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 325
صفحة 322
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٢–٣٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا