شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٢٠–٣٢٢

معارضة فى حكم المحكمين — دعوى بطلان — أثرها على تنفيذ الحكم المعارض فيه (المادة ٧٢٧ مرافعات)

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — ( حكم استئنافى )
التاريخ
٢٩ مايو سنة ١٩٢٩
المواد
المادة ٧٢٧ مرافعات

المبادئ المستخلصة

المعارضة المنصوص عنها بالمادة ٧٢٧ مرافعات هى دعوى بطلان يطلب فيها الغاء حكم المحكمين • ويترتب على دعوى البطلان هذه ايقاف تنفيذ الحكم ولا محل لاعتبارها بمثابة التماس اعادة النظر حتى يقال بوجوب تنفيذ الحكم •

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE ZAGAZIG (Jugement en Appel) 29 MAI 1929 MM. Osman Youssef Bey. (Prés.); Ibrahim Chalaby Bey, Abdel Fattah Hussein Eff. (J.J.). MAXY MORKOS Eff. contre MIKHAIL KHALIL ET AUTRES Opposition à la sentence arbitrale—Action en nullité—Effet quant à l'exécution de la sentence dont opposition. (Art. 727 C.P.C.C.). L'opposition prévue à l'article 727 C.P.C.C. est une action par laquelle on demande l'annulation de la sentence arbitrale. Cette action en nullité entraîne la suspension de l'exécution de la dite sentence, et il n'y a pas lieu de l'assimiler à une requête civile pour qu'on puisse soutenir la nécessité de l'exécution nonobstant le recours. Cité: Dalloz Pratique (T. I, p. 532, No. 606), Garsonnet César Bru (T. VIII, 3e, édition, p. 623, No. 315), app. 15 nov. 1908 (B.O.X., No. 26), Abdel Fattah el Sayed Bey (De l'Exécution, 2e édition, p. 744, No. 958) et Abou Heif Bey (De l'Exécution, p. 924, No. 1385).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 322
صفحة 320
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٠–٣٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا