شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٦–٣٢٠

قوة الشىء المحــكوم فيه — اجتماع صفتين لشخص واحد — رفعه دعوى باحدى الصفتين — تجديد النزاع بصفته الثانية — عدم جوازه

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية
التاريخ
٣١ مارس ســـنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

اذا كانت للخصم صفتان وقت رفع الدعوى وكان معلنا فيها باحداهما دون الاخرى فليس له أن يرفع دعوى جديدة فى نفس الموضوع بالصفة الثانية بعد الفصل فى الدعوى الاولى وعلى ذلك فناظر الوقف الذى ترفع عليه الدعوى بصفته الشخصية واستمر فى التقاضى حتى فصل فيها ليس له أن يرفع دعوى جديدة عن نفس الموضوع بصفته ناظر وقف مدعيا أنه لم يعلن فى الدعوى الاولى بهذه الصفة .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BENI-SOUEF 31 MARS 1929 MM. Zaky Kheir el Aboutiguy Bey (Prés.); Abou Bakr Sadik Bey, Ahmad Ragheb Dakroury Bey (J.J.). MANSOUR LATIF BEY ET AUTRES contre DAME FATMAH HAMED MANSOUR ET AUTRES Autorité de la chose jugée—Une personne ayant deux qualités intente une action sous une de ces qualités—Nouvelle demande en sa seconde qualité—Inadmissibilité. Lorsqu'une partie ayant deux qualités est assignée dans une action sous une de ces qualités à l'exclusion de l'autre, elle n'aura pas droit à soulever une nouvelle demande sous l'autre qualité par rapport au même sujet après le vidé de la première action. En conséquence, le Nazir de Wakf contre lequel a été intentée une action en sa qualité personnelle et qui a continué à figurer aux débats jusqu'au jugement, n'a pas le droit d'intenter une nouvelle action relativement au même sujet en invoquant sa qualité de Nazir de Wakf, sous le prétexte que ce n'est pas en cette qualité qu'il n'avait pas été assigné dans la première action. Cité: Dalloz, Répertoire, Supplément (T. II, p. 576, No. 190) et Laurent (T. XX, p. 129).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 320
صفحة 316
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٦–٣٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا