شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٤–٣١٦

اعلان الحكم — سريان ميعاد الاستئناف — الإعلان الحاصل من قلم الكتاب

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط الأهلية
التاريخ
٢٠ نوفمبر ســـنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

ان اعلان الحكم لا ينبنى عليه ابتداء سريان ميعاد الاستئناف الا فيما بين المعلن والمعلن اليه فقط . فالاعلان الحاصل من قلم الكتاب لا يفيد المحكوم له وما دام ان المستأنف عليه لم يعلن الحكم للمستأنف فلا يبتدىء سريان ميعاد الاستئناف له بالنسبة له ويكون له أن يستأنف الحكم فى أى وقت .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT 20 NOVEMBRE 1929 MM. Abdel Rahman Sid Ahmad Bey (Prés.); Aly Zaky el Oraby Bey, Mohammad Tawfik Khalil Bey (CC.). DAME HALIMA BAKR SOLIMAN contre MAHMOUD YOUSSEF ACHMAOUI ET AUTRE Signification du jugement—Commencement du délai d'appel—Signification faite à la requête du greffe. La signification du jugement ne fait courir le délai d'appel que par rapport au requérant et au signifié. Par conséquent, la signification faite à la requête du greffe, ne profite pas ici à l'intimé; et tant que celui-ci n'a pas signifié le jugement à l'appelant, le délai d'appel ne court pas contre ce dernier qui peut ainsi interjeter appel à tout moment.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 316
صفحة 314
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٤–٣١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا