شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣١١–٣١٤

التماس اعادة النظر — غش — ظهوره — ميعاد الإلتماس — دليل كتابى

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٨ مايو ســـنة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

ان نص قانون المرافعــات الاهلى فيه تضييــق على الملــتمس وذلك بجعله ميعاد التماس اعادة النظر فى الغش يبدأ من تاريخ ظهور الغش ولم يشترط لاثبات ظهوره أى دليل كتابى .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 8 MAI 1930 MM. Moustapha Mohammad Bey (Prés.): Aly Sorour Bey, Soliman El Sayed Soliman Bey (CC.). DAME CHEHAWI KARSOUMA ET AUTRE contre Ibrahim Mohammad Salama et autres Requête civile—Dol—Découverte—Délai de la requête civile—Preuve par écrit Le texte du code de procédure indigène en matière de dol est rigoureux à l'égard de la partie requérante, car il fait courir le délai de la requête civile à partir de la date de la découverte du dol et n'exige, pour la constatation de cette découverte, aucune preuve par écrit. Cité: Dolloz, Codes annotés (Code de Proc. Civile T. III, Art. 488, p. 74 et 75 Nos. 2, 8, 10 et 14).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 314
صفحة 311
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١١–٣١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا