شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٠٩–٣١١

(١) ترك المدّعى لحقه فى المرافعة فى الدعوى — حق المدّعى عليه فى طلب رفض هذا الترك — قصره على صورتى المــادتين ٣٠٦ و ٣٠٨ مرافعات وما شابههما / (٢) تزوير — إحالة على التحقيق — تنازل مدّعى التزوير عن دعوى التزوير — حق المدّعى عليه فى طلب عدم قبول هــذا التنازل — وجوب الحكم بالغرامة

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٥ مارس ســـنة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

(١) العلة فى اعطاء المدعى عليه حق منع المدعى فى ترك الدعوى فى المادتين ٣٠٦ و ٣٠٨ مرافعات هى تعلق حق للمدعى عليه فى الدعوى المراد تركها وأن الترك يضر بهذا الحق فاذا ما توفرت هذه العلة فى صورة أخرى كان للمدعى عليه أن يمنع ترك الدعوى قياسا على هاتين الحالتين . (٢) للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه الحق فى عدم قبول تنازل المدعى عن دعوى التزوير متى ظهر لها أن المدعى قد عجز عن اثبات دعواه وأن غرضه من التنازل هو خشية الفشل فيها والهروب من الغرامة القانونية .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 25 MARS 1930 MM. Moustapha Mohammad Bey (Prés.); Mahmoud Aly Sourour Bey, Soliman el Sayed Bey (CC). MOUSSA EL SAYED CHALABI contre AHMAD AHMAD CHALABI ET AUTRES I.—Désistement d'instance—Droit du défendeur—Son droit de refuser le désistement — Limité aux cas cités aux articles 306 et 308 C.P.C.C. II.—Inscription en faux— Renonciation du demandeur à son inscription en faux—Droit du défendeur de refuser cette renonciation—Nécessité de condamner à l'amende. I.—Le législateur, en accordant au défendeur le droit de refuser la renonciation du demandeur à l'instance, tel qu'il est indiqué aux articles 306 et 308 C.P.C.C., envisage le droit qu'a le défendeur dans l'instance à laquelle il est renoncé et le préjudice que cette renonciation peut causer à ce droit. Lorsque cette idée du législateur se représente sous une autre forme, le défendeur peut aussi refuser la renonciation, comme dans les deux cas spécifiés aux susdits articles. II.—Le tribunal peut, à la demande du défendeur, ne pas admettre la renonciation du demandeur à l'inscription de faux, lorsqu'il lui apparaît que ce dernier est dans l'impossibilité de prouver sa demande et qu'il a eu recours à cette renonciation par désespoir de cause et pour échapper à l'amende prévue par la loi. Cité : Abou Heif Bey (Procédure—T. II—p. 811—No. 1127); Dalloz Répertoire (T. 24—P. 663—No. 102 et T. 15—p. 582—No. 83 et ss.) Voir en ce sens trib. Som. Abnoub 9 mai 1916 (B.O. VXII—No. 92) et comparer trib. som. Mit Ghamr 25 novembre 1926 (Al Mohamah VIII—No. 378)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 311
صفحة 309
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٩–٣١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا