شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٠٦–٣٠٩

استئناف فى المواد المدنية — طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف — رفعه استئنافا فرعيا بعد ذلك — جوازه

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٤ مارس ســـنة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

لا يعتبر طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف مانعا من قبول استئنافه الفرعى الذى رفعه بعد طلب تأييد الحكم وقبل اقفال باب المرافعة .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 24 MARS 1930 MM. Zaky Berzy Bey (Prés.); Soudan, Hamed Fahmy Bey (CC. I.—MOHAMMAD OSMAN EL-ZEINY contre MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET AUTRE II.—SOLIMAN FAWZI contre MOHAMMAD OSMAN EL ZEINI Appel en matière civile—Demande par l'intimé de la confirmation du jugement dont appel—Appel incident interjeté par l'intimé après cette demande.—Recevabilité La demande, par l'intimé, de la confirmation du jugement dont appel, ne saurait mettre obstacle à la recevabilité de l'appel incident qu'il interjeterait lui-même après la dite demande et avant la clôture des débats. Cité: App. Mixte 19 avril 1911 (B.L.J. XXIII, p. 268), 6 fev. 1919, (B.L.J., XXXI, p. 158) et 21 juin 1923 (B.L.J., XXXV, p. 516).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 309
صفحة 306
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٦–٣٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا