شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٠٤–٣٠٦

اختصاص — تسجيله — أثره — فوائد مستحقة

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٩ ابريل ســـنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

لا يرتب القانون على تسجيل الرهن الا أن يكون المرهون تأمينا لاصل الدين وفوائد سنتين ان كانت هناك فوائد مستحقة وقت تسجيل تنبيه نزع الملكية ولما يستحق من ذلك التاريخ الى توزيع ثمن العقار . أما المراد بعبارة «ان كانت هناك فوائد مستحقة» الواردة بالمادة ٥٦٨ مدنى فهو الفوائد التى نص فى عقد الرهن على وجوب استحقاقها ومقدارها فى السنة .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 29 AVRIL 1929 MM. Mohammad Labib Attya Bey (Prés.); Ahmad Nazif Bey Hamed Fahmy Bey (CC.). SEWEIHI KHALIL SAAD EFF. contre MENETSSER AWAD GOM'A Droit d'affectation—Inscription—Effet—Intérêts dûs. La seule conséquence que la loi attache à l'inscription hypothécaire est que le bien hypothéqué garantit de plein droit, outre le capital, deux années d'intérêts, s'il en est dû au moment de la transcription du commandement immobilier, ainsi que tous les intérêts courus depuis cette date jusqu'à la répartition du prix de l'immeuble. Quant à l'expression "s'il en est dû," qui figure à l'article 568 C.C., elle vise les intérêts dont l'acte d'hypothèque a stipulé le montant et la date d'échéance. Voir en ce sens: App. Mixte, 17 juin 1920 (B.L.J., XXXII, p. 357.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 306
صفحة 304
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٤–٣٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا