شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٠٣–٣٠٤

عود — تبديد — نص المــادة ٢٧٧ عقوبات — عدم جواز التوسع فيه

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٥ مايو ســـنة ١٩٣٠
المواد
(المواد ٢٩٦ و ٢٧٧ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

لا يصح تطبيق المادة ٢٧٧ عقوبات اذا كانت الجريمة المعاقب بها العائد هى جريمة تبديد لان نص المادة ٢٧٧ صريح فى أنه لا يجوز الحكم بالمراقبة الا فى حالة الحكم فى سرقة على العائد ولا يصح مع هذا النص الصريح التوسع ولا القياس .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 15 MAI 1930 MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.); Soudan, Zaky Berzy Bey, Ahmad Nazif Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.) Mohammad Mahmoud Bey (M.P.). MOHAMMAD ABDEL RAHMAN EL-ZARIF contre MINISTÈRE PUBLIC Récidive—Détournement—Art. 277 C.P.—Stricte interprétation. L'article 277 C.P. ne saurait être appliqué lorsque l'infraction pour laquelle le récidiviste est puni est un délit de détournement, car cet article dispose formellement que la condamnation à la surveillance de la police ne peut être prononcée que dans le cas de récidive pour vol. En présence de ce texte formel, il ne peut être question d'extension ou d'analogie.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 304
صفحة 303
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٣–٣٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا