شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٠١–٣٠٣

دفاتر التوفير — صفتها — أوراق رسمية — تزوير

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
أول مايو ســـنة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

دفاتر التوفير هى عبارة عن استمارات أميرية مخصصة لاثبات وبيان حركة النقود فيما يتعلق بصندوق التوفير الذى هو مصلحة أميرية يقوم بها موظفون عموميون أو مندوبون عنهم والقانون المصرى الجنائى خلافا لبعض قوانين أخرى لا يهتم برسمية الاوراق والدفاتر والمستندات بل يكتفى بصفتها العامة فدفاتر صندوق التوفير لها الصفة العــامة المذكورة وعليه فالتزوير فيها يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 1er MAI 1930 MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.): Soudan, Zaki Berzy Bey, Ahmmad Amin Bey, Hamed Fahmi Bey (CC.); Mohamad Galal Sadik Bey (M.P.). KADRI ABOU EL SÉOUD contre MINISTÈRE PUBLIC Livrets de la caisse d'épargne—Qualité—Ecritures authentiques—Faux. Les livrets de la caisse d'épargne sont des formules officielles destinées à constater et indiquer le mouvement des fonds en ce qui concerne la caisse d'épargne, laquelle est une administration de l'Etat dont le service est confié à des fonctionnaires publics ou des délégués de ceux-ci. Le code égyptien, contrairement à certains codes étrangers, n'exige pas, pour l'application de la peine, que le faux soit commis dans des écritures "authentiques," mais se contente de leur qualité d'"actes publics"; par conséquent, les livrets de la caisse d'épargne remplissent la dite condition d'être des actes publics, et le faux commis dans les dits livrets doit être considéré comme un faux en écritures publiques.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 303
صفحة 301
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠١–٣٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا