شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٩٩–٣٠١

(١) إزالة حدود بين أرضين — ازالة جزء من الحدود — أثره على العقاب . / (٢) حد فاصل بين أرضين . هدمه . نية المتهم . عقاب .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٧ ابريل ســـنة ١٩٣٠
المواد
(المــادة ٣١٣ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

(١) لا جريمة اذا أزيل جزء من الحد وبقى منه رغم ذلك جزء صالح لتحديد الاملاك التى وضع من أجلها أما اذا كان الجزء الباقى لا يصلح أن يكون حدا فان الجريمة تعتبر قائمة ويكون العقاب واجبا . (٢) اذا كان المتهم قد أقدم على هدم جسر لكى يضمه الى أطيانه اعتقادا منه بأنه جزء منها فان ذلك لا يعفيه من العقاب مادام يعلم بأنه بفعله هذا قد أزال حدا متعــارفا من قديم على أنه هو الفاصل بين الملكين المتجاورين .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 17 AVRIL 1930 MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.); Soudan, Zaki Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Guindy Abdel Malek Bey (M.P.). MOHAMMAD YOUSSEF NASSER contre MINISTÈRE PUBLIC I.—Suppression de bornes entre deux terrains—Suppression d'une partie des bornes—Effet quant à la peine. II.—Borne séparative entre deux terrains—Suppression—Intention de l'inculpé—Peine. (Art. 313 C.P.). I. Il n'y a pas d'infraction en cas de suppression d'une partie des bornes, si, malgré ce fait, la partie qui reste fait reconnaître les limites des propriétés pour lesquelles ces bornes avaient été établies. Mais, si cette partie qui reste n'est pas propre à constituer une borne, l'infraction est considérée comme commise et la peine s'impose. II. Lorsqu'un prévenu a procédé à la destruction d'une digue pour l'incorporer dans ses terrains croyant qu'elle fait partie de ces derniers, cette croyance ne l'exempte pas de la peine du moment qu'il savait qu'en ce faisant, il a supprimé une limite depuis longtemps connue comme servant de séparation entre deux propriétés voisines. Voir en ce sens: Garçon (Code pénal annoté T. II, Art. 456-p. 319, No. 73). Comp. Trib. Somm. Kafr el Zayat, 2 mars, 1915 (B.O. XVI, No. 102) et Trib. App. Zagazig, 30 avril 1927 (B. O. XXIX, No. 104/2.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 301
صفحة 299
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٩–٣٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا