شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٩٧–٢٩٩

أوراق خاصة بالدعوى — تقديمها بعد انتهاء المرافعة — وجوب اطلاع الخصم عليها — مخالفة ذلك — أثره

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٠ يناير ســـنة ١٩٣٠
المواد
(المــادة ١٥ من اللائحة الداخلية للمحاكم الأهلية)

المبادئ المستخلصة

ان المــادة ١٥ من اللائحة الداخلية للمحاكم الاهلية تحرم على أى خصم أن يقدم بعد انتهاء المرافعة أوراقا ومذكرات الا اذا صرحت المحكمة بذلك وصار تبليغها لخصمه ويدل هذا النص أن المحكمة محرم عليها أيضا أن تقبل الاوراق التى لم تصرح بها ولم تبلغ للخصم وأن تطلع عليها وتضعها بملف الدعوى كأنها جزء منه بل واجبها أن لا تطلع على تلك الاوراق وان تستبعدها لاول وهلة اذا فرض وعرضها قلم الكتاب عليها ولم يقم بواجبه من عدم قبولها . فاذا قبلت المحكمة أوراقا بهذه الصورة عد ذلك اخلالا بحق الدفاع ووجب نقض الحكم .

Résumé (Français)

-COUR DE CASSATION 30 JANVIER 1930 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Zaky Berzy Bey, Moustapha Mohammad Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.) Guindi Abdel Malek Bey (M.P.). EMBABY AHMAD EL DESSOUKY contre MINISTÈRE PUBLIC Pièces relatives à l'affaire — Remise après la clôture des débats—Nécessité de les communiquer à la partie adverse—Violation—Effet. L'article 15 du Règlement Général Judiciaire des Tribunaux Indigènes interdit à toute partie de remettre, après la clôture des débats, des pièces ou mémoires à moins d'une autorisation préalable à la partie adverse. Ce texte implique qu'il est interdit au tribunal d'admettre des pièces dont l'admission n'avait pas été autorisée par lui et qui n'ont pas été préalablement communiquées à la partie adverse. Il lui est même interdit d'en prendre connaissance et de les joindre au dossier de l'affaire, comme si elles en faisaient partie. Le devoir du tribunal est de ne pas prendre connaissance de ces pièces et de les écarter de prime abord au cas où le greffe, en violation de son devoir de refuser pareilles pièces, les aurait portées devant lui. Voir Abou-Heif Bey, (Proc. civ. et com. édit 1915, No. 813 p. 430, 431.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 299
صفحة 297
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٧–٢٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا