شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٩٦–٢٩٧

سبق الاصرار — ظرف مشدّد — قاضى الموضوع — نقض

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٦ مايو ســـنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

سبق الاصرار ظرف مشدد والبحث فى وجوده وعدم وجوده داخل تحت سلطة قاضى الموضوع مثل العناصر الاساسية التى تتكون منها الجريمة تماما وبما أنه من الامور النفسية التى قد لا يظهر فى الخارج أثر مادى يدل عليها مباشرة فللقاضى أن يستنتجه مما يحصل لديه من ظروف الدعوى وقرائنها ومتى قال بوجوده فلا رقابة لمحكمة النقض اللهم الا اذا كانت تلك الظروف والقرائن لا تصلح عقلا لهذا الاستنتاج .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 16 MAI 1929 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan. Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.), Mahmoud Mansour Bey (M.P.). MOHAMMAD IBRAHIM EL DESSOUKY contre MINISTÈRE PUBLIC Préméditation—Circonstance aggravante—Juge du fond—Cassation. La préméditation est une circonstance aggravante, et la question de savoir si elle existe ou si elle n'existe pas rentre dans les attributions du juge du fond, à l'instar des éléments essentiels qui constituent l'infraction. Or, étant donné que la préméditation est un fait d'ordre psychologique qui peut ne pas être révélé à l'extérieur par un indice matériel, le juge peut en déduire l'existence, des circonstances et présomptions de la cause. S'il en déduit l'existence de la préméditation, sa décision ne saurait être soumise au contrôle de la cour de cassation, à moins que ces circonstances et présomptions ne puissent logiquement conduire à une telle déduction.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 297
صفحة 296
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٦–٢٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا