شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٩٥–٢٩٦

اثبات بالبينة — غش — نصب

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٧ مارس ســـنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

يجوز لمحكمة الجنــايات فى حكمها للمدعى المدنى بتعويض يزيد عن ألف قرش أن تقبل الاثبات بالبينة فيما يشبه النصب وفيما قام على الغش لانهما يندرجان تحت ما يتعذر الحصول فيه على دليل كتابى .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 7 MARS 1929 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.). SEDDIK MOHAMMAD MOURAD. contre MINISTÈRE PUBLIC Preuve testimoniale—Fraude—Escroquerie. Le tribunal de répression en statuant sur la demande de la partie civile qui réclame des dommages-intérêts dont le montant excède P.T. 1000, peut admettre la preuve par témoins dans les affaires de la catégorie de l'escroquerie et celles qui sont basées sur la fraude, parce qu'elles entrent dans la catégorie des cas où la preuve par écrit est impossible.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 296
صفحة 295
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٥–٢٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا