شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٩١–٢٩٥

١ — بيع — فسخ العقد — حق البائع . / ٧ — بيع — فسخ العقد ، أثره — تعويض .

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية
التاريخ
٥ مايو سنة ١٩٣٠
المواد
(المــادة ٣٣٥ مدنى)

المبادئ المستخلصة

(١) إن حق فسخ البيع المنصوص عنه بالمــادة ٣٣٥ مدنى هو للبائع فقط . (٢) يترتب على فسخ البيع لعدم قيام المشترى بدفع الثمن وسحب البضاعة فى الميعاد المتفق عليه أن يكون للبائع الحق فى طلب تعويض فالمشترى يكون مسئولا بعد الإنذار عن تعويض البائع لا بالفرق فى الاثمان فقط بل وبمصاريف الحفظ والصيانة .

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. 5 MAI 1930. MM. Khalil Effat Thabet Bey (Prés.); Imam Aydaros Bey, Aly Mohammad el Khochkhany Bey (J.J.). ALY ALY EL BANNA EFF. contre MAHMOUD EL BORHAMY EFF. ET AUTRES. I. Vente—Résolution—Droit du vendeur. II. Vente—Résolution—Effet—Dommages-intérêts. (Article 335 C.C.) I. Le droit de résolution de la vente prévu à l'article 335 C.C. appartient au vendeur seul. II. En cas de résolution de la vente pour défaut de paiement du prix par l'acheteur et de retrait des marchandises au délai fixé, le vendeur est en droit de réclamer des dommages-intérêts. En conséquence, l'acheteur est responsable après sommation de dédommager le vendeur, non seulement de la différence des prix, mais aussi des frais de conservation et d'entretien. Cité : Dalloz, Codes annotés. (Code Civil, T, IV, art. 1657, p. 224, 225, No. 54. 55. 56. 57, 59 et 60).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 295
صفحة 291
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩١–٢٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا