شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٩٠–٢٩١

ضم دعويين — اعتبار كل منهما مستقلة عن الأخرى — استئناف

المحكمة
محكمة مصر الابتــدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٨٩ — محكمة مصر الابتــدائية — حكم استئنافى — ٢٤ مارس سنة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

ضم الدعويين الذى تأمر به المحكمة ليس من شأنه حتما أن يدمج الدعـويين ادماجا بل قد يكون مجرد احتيـاط تأمر به المحكمة فى سبيل تسهيل اجراءات الدعوى فلا يؤثر على جوهر قيمة كل دعوى على حدة بل تبقى برغم الضم محتفظة بكيانها وقيمتها . وعلى ذلك متى كانت قيمة كل دعوى على حدة أقل من النصاب الجائز استئنافه فلا يجوز حينئذ رفع استئناف عن الحكم الصادر فيهما معا ما دامت كل واحدة مستقلة فى كيانها عن الاخرى . أشار الحكم الى دالوز العملى (الجزء الأول — صفحة ٤٣٣ نبــذة ١٧٨)

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. Jugement en appel 24 MARS 1930. MM. Abdel Salam Zohni Bey (Prés.); Gamal el Dine Abaza Bey, Zaki Kheir el Aboutigui Bey (J.J.). AHMAD SOLIMAN GHANEM ET AUTRES contre DAME SAYEDA SOLIMAN GHANEM. Jonction des affaires—Considérée chacune comme distincte—Appel. La jonction de deux affaires ordonnée par le tribunal, n'est pas de nature à englober l'une dans l'autre, mais elle est une simple mesure d'administration dans le but de faciliter la procédure et ne saurait influer sur la valeur de chacune des affaires, lesquelles, malgré la jonction, restent distinctes au fond. En conséquence, lorsque la valeur de chacune des deux affaires divisément est inférieure au taux d'appel, on ne saurait interjeter appel contre le jugement rendu dans les deux affaires, du moment que l'une est distincte de l'autre. Cité : Dalloz Pratique (T.I., p. 433, No. 178).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 291
صفحة 290
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٠–٢٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا