شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٨٨–٢٩٠

قانون التسجيل — دعوى اثبات التعاقد — دعوى شخصية

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتــدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٨٨ — محكمة الاسكندرية الابتــدائية — حكم استئنافى — ٨ ينايرسنة ١٩٣٠
المواد
قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ (فى حاشية الاحالة)

المبادئ المستخلصة

تعتبر دعوى اثبات التعاقد الحاصل عن بيع لم يسجل عقده لعدم استــيفائه الشكل القانونى دعوى شخصية لا عينية لان الحقوق العينية لا تنشأ الا بعد تسجيل الحكم الذى يصدر فيها ليقوم مقام عقد البيع أما قبل التسجيل فيتولد عن التعاقد التزامات شخصية فقط فتكون الدعوى بهذه الالتزامات شخصية كذلك . راجع الهلالى بك (شرح القانون المدنى — فى العقود — الجزء الأول صفحة — ٤٢) ويراجع المذكرة الايضاحية لقانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ .

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE Jugement en appel 8 JANVIER 1930. MM. Hassan Sadik Rachid Bey (Prés.); Mohammad Sadik Bey, Abdel Rahim Ghounéim Bey (J.J.). DAME MONGUIDAH MOHAMMAD MOUSTAPHA contre IBRAHIM HASSAN EL RAMLI. Loi sur la transcription—Action tendant à la preuve du contrat—Action personnelle. L'action tendant à prouver l'existence d'un acte de vente qui n'est pas transcrit, par ce que ne remplissant pas les formalités voulues par la loi, est une action personnelle et non réelle, car les droits réels ne prennent naissance qu'après la transcription du jugement rendu dans l'action pour tenir lieu et place de l'acte de vente. Mais les obligations résultant de l'acte avant la transcription sont des obligations purement personnelles, et l'action à laquelle elles donnent ouverture est également personnelle. Voir : El Hélaly Bey (Droit Civil, Les Contrats, T. I, p. 43) et note explicative sur la Loi No. 18 de 1923, sur la Transcription

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 290
صفحة 288
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٨–٢٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا