شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٨٧–٢٨٨

طعن بالتزوير — الحكم بصحة السند المطعون فيه — نفاذ معجل — عدم جوازه

المحكمة
محكمة استئناف أســيوط
التاريخ
٨٧ — محكمة استئناف أســيوط — ١٣ يونيه سنة ١٩٢٩
المواد
(المادة ٣٩٣ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

الطعن بالتزوير فى السند يعتبر نزاعا فى أصله فاذا حكمت المحكمة بعد التحقيق برفض التزوير وصحة السند فلا يجوز لها مع ذلك الحكم بالنفاذ المعجل باعتبار أن النزاع المانع من جواز الحكم بالنفاذ قد ارتفع بالحكم بصحة السند المطعون فيه ، وذلك لان منطوق المادة ٣٩٣ مرافعات تفيد صراحة تقيد جواز النفاذ بحالة عدم النزاع فى السند ولا يجوز للقاضى أن يعتبر هذه الحالة غير موجودة بعمل المحكمة . راجع فى هذا المعنى استئناف مصر ١٦ أبريل سنة ١٩٢٩ (المحاماة السنة التاسعة — رقم ٤٧٤) وطنطا الابتدائية حكم استئنافى ٥ يونيه سنة ١٩٢٩ (المحاماة السنة العاشرة — رقم ٢٢٧/٣) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT. 13 JUIN 1929. MM. Ahmad Moukhtar Bey (Prés.); Yassin Ahmad Bey (C.C.) Abdel Aziz Hélmy Bey (J. délégué). CHEIKH MOUSSA HASSANEIN contre MOHAMMAD MOUSSA HASSANEIN. Inscription en faux—Jugement déclarant la sincérité de la pièce attaquée—Exécution provisoire—Inadmissibilité (Art. 393 C.P.C.C.) L'inscription en faux contre un titre constitue une contestation sur le fond. Lorsque, après l'enquête, l'inscripton en faux est rejetée, et le titre déclaré sincère par le tribunal, il ne peut ordonner l'exécution provisoire en se basant sur ce que cette déclaration de sincérité écarte la contestation qui empêche de l'ordonner. En effet, le texte de l'article 393 C.P.C.C. dispose formellement que l'exécution provisoire ne peut être ordonnée qu'au cas où le titre est incontesté; et le juge ne peut considérer le titre comme incontesté par le fait du tribunal. Voir en ce sens : App. Caire 16 avril 1929 (Al Mohamah IX. No. 474) et Trib. app. Tanta 5 juin 1929 (Al Mohamah X, No. 227/3.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 288
صفحة 287
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٧–٢٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا