شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٨٥–٢٨٧

عقد — اشتراط الطرفين أن يكون الحكم فى النزاع بينهما نهائيا — أثره — عدم جواز الاستئناف

المحكمة
محكمة استــئناف مصر
التاريخ
٨٦ — محكمة استــئناف مصر — ١٤ أبريل سنة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

اذا اشترط المتعاقدان جعل الحكم الذى يصدر فيما ينشـأ بينهما من النزاع نهائيا غير قابل للاستئناف ثم رفع أحدهما دعوى على خصمه وطلب فيها صدور الحكم مشمولا بالنفاذ الموقت فان هذا الطلب لا يتنافى مع الشرط ولا يجيز استئناف الحكم . راجع فى هــذا المعنى طنطا الابتدائيــة ٢٢ أبريل سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية — الســنة الثالثة عشرة — رقم ١٢١) واستئناف مصر ١٠ أبريل ســنة ١٩٢٨ (المحاماة السنة الثامنة رقم ٥٤٩) واستئناف مختلط ٦ مارس سنة ١٩١٢ (مجلة التشريع والقضاء — السنة الرابعة والعشرين صفحة ١٧١) والمذكرة التفسيرية للشروع المصدق عليه من الجمعية التشريعية بتاريخ ١٣ يونيه سنة ١٩١٣ (جازيت المحاكم المختلطة — السنة الثالثة — صفحه ١٧١) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 14 AVRIL 1930. MM. Zaky Barzy Bey (Prés.); Soudan, Hamed Fahmy Bey (C.C.). FARÈS YOUSSEF contre MOHAMMAD ATTYAH EL-KILCHE. Contrat—Stipulation par les parties que le jugement sur leur contestation soit en dernier ressort—Effet—Irrecevabilité de l'appel. Lorsque les parties contractantes stipulent que le jugement à intervenir sur les contestations qui pourraient surgir entre elles, soit en dernier ressort et que l'une des parties introduit contre l'autre une action en demandant condamnation avec exécution provisoire, cette demande n'est pas incompatible avec la stipulation des parties et ne donne pas lieu à appel. Voir, en ce sens trib. Tanta 22 avril 1912 ( B.O. XIII No. 121, App. Cairo 10 avril, (Al Mohamah VIII, No. 549), App. Mixte 6 mars 1912 B.L.J., XXIV, p. 171), note explicative du projet voté par l'Assemblée Législative le 13 juin 1913 (Gazette des trib. mixtes, III, p. 171).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 287
صفحة 285
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٥–٢٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا