شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٨١–٢٨٥

عديم الأهلية — نائب عنه — مسئوليته أمام المجالس الحسبية — تقديمه الحساب أمام المجلس — طلب تقديم حساب جديد أمام المحكمة — عدم جوازه

المحكمة
محكمة استــئناف مصر
التاريخ
٨٥ — محكمة استــئناف مصر — ٢ أبريل ســنة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

[النائبون] عن عديمى الاهلية مسئولون أمام المجالس الحسبية عن تقصيرهم وسوء ادارتهم وملزمون بأن يقدموا لتلك المجالس الحساب عن ادارة الاموال فاذا ما قدموا هذا الحساب سقط عنهم هذا الواجب فيما بعد . ولا يصح للقاصر الذى بلغ الرشد أو للوصى الذى عين بدل آخر أن يطالب الوصى السابق بتقديم حساب آخر أمام المحاكم الاهلية لان قرارات المجالس الحسبية وان كانت لا تكسب قوة الشىء المحكوم فيه الا أنها تجعل ذلك الحساب أساسا لا يكذبه الظاهر فيعتبر صحيحا الا اذا قام الدليل على عكس ذلك وعلى مدعى عدم الصحة اثبات دعواه . راجع فى هذا المعنى استئناف ١٧ يناير ســنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية — السنة الثالثة عشرة — رقم ٣٥) ومصر الابتدائية حكم استئناف ١٠ نوفمبر سنة ١٩١٤ (الحقوق — السنة الثلاثين — صفحة ٣٨) ويراجع المنصورة الجزئية ٩ أبريل سنة ١٩٢٤ (المحاماة — السنة الخامسة رقم ٢٢٧/٢) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 2 AVRIL 1930. MM. Moustapha Mohammad Bey (Prés.); Mahmoud Aly Sourour Bey, Soliman el Sayed Bey (C.C.). CHEIKH MITWALLI ALI EL HIFNAOUI contre DAME CHAFIKA HASSAN MOWAFY ET AUTRES Incapable—Son Représentant—Responsabilité du représentant devant les maglis Hasbys—Reddition de comptes au Maglis—Demande de nouvelle reddition de compte au tribunal—Inadmissibilité. Les représentants des incapables sont responsables devant les Maglis Hasbys de leur négligence et de leur mauvaise gestion. Ils doivent rendre compte à ces maglis de leur administration des biens, et une fois ce compte présenté, ils sont dispensés à l'avenir d'en présenter un autre. Le mineur ayant atteint sa majorité ou le tuteur nommé, ne peuvent actionner devant les tribunaux indigènes l'ancien tuteur en nouvelle reddition de compte, car les décisions des maglis Hasbys, bien que n'ayant pas force de chose jugée, reconnaissent cependant ce compte comme ne pouvant être démenti à moins de preuve contraire dont la charge incombe à la partie qui en conteste l'exactitude. Voir en ce sens : App. 17 janv. 1912 (B.O. XIII, No. 35), Trib. app. Cairo 10 nov. 1914 (Al Hokouk XXX, p. 38), voir trib. Som. Mansourah 9 avril 1924 (Al Mohamah V, No. 2271, 2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 285
صفحة 281
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨١–٢٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا