شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٩–٢٨١

وكيل عن الغائب — حدود وظيفته — الاذن له بالخصومة — توكيل خاص

المحكمة
محكمة استــئناف مصر
التاريخ
٨٤ — محكمة استــئناف مصر — ٢٨ ينايرســنه ١٩٣٠
المواد
(المادة ٢١ من قانون المجالس الحسبية الصادر فى ١٣ أكتوبر سنة ١٩٢٥ و ٥١٥ وما بعدها مدنى)

المبادئ المستخلصة

انه وان كان من المقرر شرعا أن الوكيل عن الغائب ليس له الا أن يحصى أموال الغائب المنقولة وغير المنقولة ويحفظها ويقوم عليها وهو وكيل بالقبض فقط من جهة القاضى فلا يملك الخصومة الا أن الشارع المصرى لم يتبع المبادىء المقررة شرعا عند تحديد سلطة المجالس الحسبية بل اتبع فى ذلك مبادىء القانون المدنى فى الوكالة فاذا أقام المجلس الحسبى وكيلا عن الغائب بصفة عامة فلا يترتب على ذلك الا التفويض للوكيل فى الاعمال المتعلقة بالادارة وليس له أن يرفع الدعاوى العينية الا باذن خاص من المجلس وهذا الاذن يعطيه حق التقاضى . راجع فى هذا المعنى الزقازيق الابتدائية ٢٩ أبريل سنة ١٩١٨ (الحقوق السنة الرابعة والثلاثين — صفحة ١٦٤ — ١٦٥ — رقم ٨٠) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 28 JANVIER 1930. MM. Moustapha Mohammad Bey Pré.); Mahmoud Aly Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). BASSYOUNY BEY EL GOHARY ESQ. contre LA DAME OM MOHARRAM YOUSSEF HASSANEIN ET AUTRES. Mandataire de l'absent—Limites de ses fonctions—autorisation d'ester en justice — Procuration spéciale. (Art. 13 de la loi du 13 octobre 1925 sur les maglis hasbys et arts. 515 et s.s. c.c.). Bien qu'il soit de principe en droit musulman que le procureur de l'absent ne peut qu'inventorier les biens meubles et immeubles de l'absent, les conserver et les administrer, encaisser les revenus, autorisé à cet effet par le cadi, et non pourvu de l'autorisation d'ester en justice, cependant le législateur égyptien n'a pas suivi les principes établis par le cherï au moment où il a fixé les pouvoirs des maglis Hasbys, et s'est plutôt inspiré des principes du code civil en matière de mandat. Donc, le mandataire général de l'absent désigné par le maglis Hasby, ne peut avoir pour mandat que celui d'administrer les biens et ne peut introduire des actions réelles que sur autorisation spéciale du Maglis. Voir en ce sens : Trib. Zagazig 29 avril 1918 (Al Hokouk, XXXIV. p. 164, 165, No. 80.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 281
صفحة 279
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٩–٢٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا