شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٥–٢٧٩

تركة — قبولها بشرط الجرد — تقسيم الدين بين الغرماء — حق الامتياز

المحكمة
محكمة استــئناف مصر
التاريخ
٨٣ — محكمة استــئناف مصر — ٢١ ينايرســنة ١٩٣٠
المواد
المادة ٢١٤٦ من القانون المدنى الفرنسى

المبادئ المستخلصة

انه وان لم يرد فى القانون المصرى نص كنص المـادة ٢١٤٦ من القانون المدنى الفرنسى يلغى مفعول كل تسجيل يأخذه دائنو التركة التى قبلها الورثة بشرط الجرد على أى عقار منها بعد فتحها للتصفية الا أنه لا مانع من الاخذ بهذا فى مصر لان الفقه الاسلامى ينتهى كما ينتهى الفقه الفرنسى الى وجوب استبقاء حالة الغرماء على ما كانت عليه عند الوفاة . فمن لم يكن وقتئذ صاحب دين ممتاز بقى غريما يقاسم غيره قسمة غرماء . راجع فى هذا المعنى تعليقات دالوز (على القانون المدنى — الجزء الرابع المادة ٢١٤٦ — صفحة ١٤٦٥ — نبذة ٣٢ و٤٣ وما بعدها) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 21 JANVIER 1930. MM. Zaky Barzy Bey (Prés.); Hamed Fahmy Bey, Ahmad Moukhtar Bey (C.C.). MOHAMMAD ALY AZZAM contre LA DAME AMMOUNA AHMAD ET AUTRES. Succession—Acceptée sous bénéfice d'inventaire—Distribution par contribution—Droit de privilège. Bien que le code égyptien ne renferme pas de texte comme celui de l'article 2146 C.C. Français qui annule l'effet de toute inscription prise par les créanciers sur les immeubles de la succession acceptée par les héritiers sous bénéfice d'inventaire, après ouverture aux fins de liquidation, cependant, rien n'empêche que cette opinion soit adoptée en Egypte. D'ailleurs, la doctrine musulmane prévoit comme la doctrine française le maintien de l'état des créanciers tel qu'il était antérieurement au décès du débiteur. Ainsi, lorsque à cette époque un créancier n'avait pas de privilège, il aura sa part à la distribution par contribution. Voir en ce sens Dalloz-Codes annotés (Code Civil-T. IV - art. 2146 - p, 1465 - No, 32, 43 et ss.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 279
صفحة 275
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٥–٢٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا