شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٤–٢٧٥

قاضى الاحالة — قرار بأن لا وجه — الطعن فيه بطريق النقض من رئيس النيابة — عدم ذكر توكيل النائب العمومى فى قرار الطعن — أثره

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٨٢ — محكمة النقض والابرام — ١٣ يونيه ســنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

اذا قرر رئيس النيابة بالطعن بطريق النقض فى قرار قاضى الاحالة ووقع على تقرير الطعن بصفته رئيسا للنيابة لا بصفته موكلا بهذا الطعن من النائب العمومى فيعتبر الطعن غير مقبول شكلا ولا يغنى أن يكون خطاب النائب العمومى بتوكيل الرئيس مرفقا بالاوراق هو وتقرير الاسباب . راجع فى هــذا المعنى : نقض ٢٤ مايو سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية — السنة الرابعة عشرة — رقم ١٢٩) ونقض ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٨ (المجموعة الرسمية السنة الثلاثون رقم ١٦) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 13 JUIN 1929. MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC); Mmohamad Galal Sadek Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOUSTAPHA MOUSTAPHA DARWICHE. Juge de renvoi—Ordonnance de non lieu—Pourvoi en cassation par le chef du parquet—Défaut de mention du mandat du procureur général dans la déclaration du pourvoi—Effet. Lorsque le chef du parquet se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du juge de renvoi et signe la déclaration de pourvoi en sa qualité de chef du parquet et non comme ayant reçu mandat du procureur général de formuler ce recours, le pourvoi en cassation est irrecevable en la forme, et il ne suffit pas, à cet effet, que le mandat du procureur général au chef du parquet soit annexé au dossier avec la déclaration des moyens. Voir en ce sens : Cass. 24 mai 1913 (B.O. XIV, No. 129), et Cass. 29 nov. 1928 (B.O. XXX, No. 16).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 275
صفحة 274
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٤–٢٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا