شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٣–٢٧٤

عود — خيانة الأمانة — مراقبة البوليس

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٨١ — محكمة النقض والابرام — ٢٣ مايو ســنة ١٩٢٩
المواد
الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ عقوبات

المبادئ المستخلصة

لا يجوز وضع العائد فى جريمة خيانة الامانة تحت مراقبة البوليس لانه وان كانت الفقرة الثالثة من المـادة ٤٨ عقوبات تقضى باعتبـار السرقة والنصب وخيـانة الامانة جنحا متماثلة من حيث العود الا أن نتيجة هذا الاعتبـار قاصرة على تشديد العقوبة الاصلية المقررة للجريمة . أما مراقبة البوليس فهى عقوبة اضافية لا تطبق الا حيث يقضى بها القانون . راجع جندى عبد الملك بك (صفحة ٤٩٦ — ٤٩٨ نبذة ٢٢ و٢٤ و٢٧) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 23 MAI 1929. MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohammad Labib Attia Bey, Zaky Berzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mohammad Galal Sadik Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDOU YASSA MATTA. Récidive—Abus de confiance—Surveillance de la police. En matière d'abus de confiance, le récidiviste ne pourrait être mis sous la surveillance de la police, car l'article 48 § 3 bien qu'il considère l'escroquerie, le vol et l'abus de confiance comme infractions semblables au point de vue de la récidive, cependant cette considération se borne à l'aggravation de la peine principale prévue pour l'infraction. Quant à la surveillance de la police, c'est une peine accessoire qui ne peut être appliquée que lorsqu'elle est ordonnée par la loi. Voir : Guindy Abdel Malek Bey (P. 496-498, No. 22, 24 et 27.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 274
صفحة 273
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٣–٢٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا