شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧١–٢٧٣

تزوير فى أوراق رسمية — حوالة البوسته — جزء الحوالة الذى يحرره الموظف — الايصال الذى يوقعه المستلم — اعتباره ورقة رسمية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٨٠ — محكمة النقض والابرام — ٢٢ مايو ســنة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

حوالة البوستـة المركبة من جزئين أولهما يحرره الموظف المختص بمكتب التصدير . أما الجزء الثانى فهو ايصال يحرره من صرفت له الحوالة وهذان الجزءان لا يختلفان فى كون كل منهما ورقة رسمية وانما يختلفان فى قوة الدليل فالجـزء الاول الذى يحرره الموظف المختص لا شبهة فى رسميته ، أما الثانى فمهما تميز عن الاول فهو يعتبر ورقة رسمية كذلك وان حرره غير موظف ذلك لان العامل المختص بالصرف مكلف بالتوقيع عليه بامضائه ويختم البوستة وأن ما فرض على العامل القيام به طبقا للتعليمات من الاستيثاق من شخصية من يحضر لاستلام الحوالة يجعل ســند الصرف والاستلام ورقة رسمية مستقلة بذاتها فضلا عن أنها جزء من ورقة رسمية فالتزوير فى هذا الايصال يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية . راجع فى هذا المعنى جارسون (تعليقات على القانون الجنائى الفرنسى — الجزء الاول — صفحة ٣٤١ — نبذة ٥٩٢ وما بعدها والأحكام الواردة بهـا) وجنايات مصر ٢٦ أبريل سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية — السنة السادسة رقم ٩١) ونقض ١٣ ديسمبر سنة ١٩١٩ (المجموعة الرسمية — السنة الحادية والعشرين — رقم ٤٠) وعكس ذلك استئناف ٨ نوفمبر سنة ١٨٩٧ (القضاء السنة الخامسة — صفحة ١٥٠) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 22 MAI 1930. MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.); Soudan, Zaki Berzy Bey Hamed Fahmy Bey, Aly Zaky el Oraby Bey (C.C.); Guindy Abdel Malek Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMMAD HASSAN ABOUL MAATY ET MOHAMMAD HASSAN ABOUL MAATY contre MINISTÈRE PUBLIC Faux en écritures publiques—Mandat postal—Partie du Mandat rédigée par le fonctionnaire—Reçu signé par le destinataire—Considéré comme écriture publique. Le mandat postal se compose de deux parties dont l'une rédigée par le préposé du bureau d'expédition et l'autre formant reçu rédigé par celui qui a touché le montant de l'envoi. Ces deux parties constituent des écritures publiques, mais diffèrent quant à la force probante. Ainsi, la partie rédigée par le fonctionnaire est indubitablement authentique, et l'autre, quoique distincte de la première et rédigée par un non fonctionnaire, n'en est pas moins authentique, parce le préposé chargé de la remise des fonds, doit d'ailleurs y apposer sa signature et le timbre du bureau de poste. D'autre part, la tâche qu'imposent les instructions au préposé de s'assurer de l'identité de la personne qui se présente pour recevoir le montant du mandat, explique que l'écrit marquant le paiement et la reception constitue une pièce authentique, distincte en elle-même et faisant de plus partie d'une pièce publique. En conséquence, le faux commis dans pareil reçu, constitue un faux en écritures publiques. Voir en ce sens : Garçon (Code Pénal annoté, T. I, p. 341, No. 592 et ss. avec les jugements y mentionnés) ; Assises Caire 26 avril 1905 (B.O, VI, No. 91), Cass. 13 déc. 1919 (B.O. XXI No. 40) ; Contra App. 8 nov. 1897 (Al Cada V, p. 150).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 273
صفحة 271
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧١–٢٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا