شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٦٨–٢٧١

جناية — تقديمها لقاضى الاحالة — قراره باحالتها على المحكمة الجزئية لوجود ظروف مخففة — عدم اعتبار المحكمة الجزئية لهذه الظروف — عدم جواز ذلك وحيازة قرار الاحالة قوة الشىء المحكوم فيه متى أصبح نهائيا

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٧٩ — محكمة النقض والابرام — أول مايو ســنة ١٩٣٠
المواد
قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥

المبادئ المستخلصة

ان الشارع قصد بقانون ١٩ أكتوبر ســنة ١٩٢٥ أن يجعل قرار قاضى الاحالة الصادر بتوفر أركان الأعذار الشرعية أو الظروف المخففة التى تبيح الحكم بعقوبة الجنحة حائزا لقوة الشىء المحكوم فيه على خلاف ما عرف من أن القرارات الصادرة عادة من سلطة التحقيق ليست لها هذه القوة . راجع المذكرة الايضاحية لقانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 1er MAI 1930. MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.); Soudan, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amine Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mahmoud Hamdy Bey (M.P.). MOHAMMAD RIZK ABOU HALAWA EFF ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES. Crime — Juge de renvoi saisi de l'affaire— Ordonnance de renvoi devant le tribunal sommaire pour existence de circonstances atténuantes — Le tribunal sommaire ne prenant pas en considération les circonstances atténuantes.—Inadmissibilité—L'ordonnance de renvoi acquiert l'autorité de la chose jugée en devenant définitive. Le législateur entend par le Décret-Loi du 19 octobre 1925 faire acquérir l'autorité de la chose jugée à l'ordonnance du juge de renvoi motivée par des excuses légales ou des circonstances atténuantes qui permettent la condamnation à la peine correctionnelle, contrairement aux ordonnances rendues par le juge d'instruction. Voir : Note explicative sur la Loi du 19 oct. 1925.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 271
صفحة 268
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٨–٢٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا