شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٦٧–٢٦٨

مسئولية جنائية — قتل خطأ — سائق سيارة — تسليمه قيادة السيارة لغيره

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٧٨ — محكمة النقض والابرام — أول مايو ســنة ١٩٣٠
المواد
المادة ٢٠٢ عقوبات

المبادئ المستخلصة

يعتبر مسئولا جنائيا طبقا لاحكام المـادة ٢٠٢ عقوبات سائق السيارة الذى يسلم قيادتها الى شخص غير مرخص له ولا يحسن القيادة ويتسبب عن ذلك وفاة شخص اصطدمت به ، ولا محل للقول بان المسئول هو قائد السيارة وأن السائق لا يعتبر الا مخالفا للائحة السيارات ، اذ أنه بمخالفته اللائحة قد تسبب فى الوفاة وهذا ما تطلبه المـادة ٢٠٢ التى تنص على عقاب من قتل نفسا خطأ أو تسبب فى قتلها بغير قصد . راجع جارسون (تعليقات على قانون العقوبات الفرنسى الجزء الأول — المادة ٣١٩ نبذة ٢٢ و٣٥ و٣٧) وقارن طنطا الابتدائية حكم استئنافى ٢٣ يناير سنة ١٩٢٤ (المحاماة — السنة الرابعة — رقم ٥٧٦) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 1er MAI 1930. MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.); Soudan, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amine Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mohammad Galal Sadik Bey (M.P.). MOHAMMAD MOUSTAPHA ALY SALEM contre MINISTÈRE PUBLIC. Responsabilité en matière pénale—Homicide involontaire—Mécanicien d'automobile—Remise d'automobile à un autre pour la conduire. (Art. 202.) Par application de l'article 202 C.P., est pénalement responsable le mécanicien d'une automobile qui remet sa voiture à une personne non munie d'une autorisation, laquelle par son incapacité de conduire, heurte une personne et cause sa mort. Il n'y a pas lieu à dire que la responsabilité pénale n'incombe qu'à celui qui conduisait l'automobile et que le mécanicien n'a fait seulement que contrevenir au règlement sur les automobiles, puisque ce dernier, par son inobservation des règlements, a causé la mort. C'est d'ailleurs ce que prévoit l'article 202 C.P. qui punit celui qui commet un homicide par imprudence ou cause la mort sans intention de la donner. Voir : Garçon (Code Pénal annoté, T. I. art. 319, No. 22, 35, 37), Comparer trib. app. Tanta, 23 janv. 1924 (Al Mohamah IV, No. 576).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 268
صفحة 267
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٧–٢٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا