شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٦٦–٢٦٧

اتلاف ملك الغير — ركن العمد — قصد الضرر

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٧٧ — محكمة النقض والابرام — ٩ يناير ســنة ١٩٣٠
المواد
المادتان ٣٤٢ و٣١٦ عقوبات — القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٢٣

المبادئ المستخلصة

انه وان كانت المـادة ٣٤٢ عقوبات تعاقب على اتلاف المنقول المملوك للغير كما تعاقب عليه المـادة ٣١٦ الا أنه يجب تطبيق المادة ٣١٦ عقوبات المعدلة بالقانون رقم ٣٧ سنة ١٩٢٣ فى حالة الاتلاف العمد المصحوب بقصد الضرر وتطبيق المـادة ٣٤٢ عقوبات فى حالة الاتلاف العمد مجردا عن قصد الضرر . راجع فى هذا المعنى جندى عبد الملك بك (المبادى الجنائية — صفحة ٩ — نبذة ١٠) وطنطا الابتدائية ٢٥ مارس سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية — السنة الثامنة عشرة — رقم ٧١) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 9 JANVIER 1930. MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Zaky Berzy Bey, Mahmoud Samy Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.); Mohammad Mahmoud Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre BREIKA FILLE DE ALY EL KOMATI. Dommage à la propriété d'autrui — Elément intentionnel—Intention de nuire. Bien que l'article 342 C.P. punisse le dommage causé à la propriété mobilière d'autrui, comme le fait d'ailleurs l'article 316 C.P., cependant, il doit être fait application de l'article 316 C.P. modifié par la loi No. 37 de 1923, lorsqu'il s'agit d'un dommage volontaire avec intention de nuire et de l'article 342 C.P. pour le dommage volontaire causé sans intention de nuire. Voir en ce sens : Guendy Abdel Malek Bey (P. 9, No. 10) et trib. Tanta 25 mars 1917 (B.O. XVIII, No. 71).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 267
صفحة 266
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٦–٢٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا