شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٦٥–٢٦٦

خطف الأطفال — تطبيق العقوبة — اعفاء الوالدين

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٧٦ — محكمة النقض والابرام — ٢ يناير ســنة ١٩٣٠
المواد
المادة ٢٥١ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

لا تنطبق المـادة ٢٥١ عقوبات التى تعاقب على خطف الاطفال اذا كان الخاطف هو أحد الوالدين ، وانما الصورة الوحيـدة فى معاقبة أى الوالدين هى صورة امتناع أحـدهما عن تسليم الطفل لمن كان منهما صاحب الحق فى استلامه . راجع فى هذا المعنى جنايات أسيوط ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٢٩ ونقض ٣١ أكتوبر سنة ١٩٢٩ (المجموعة الرسمية — السنة الحادية والثلاثين — رقم ٣ و٣٥) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 2 JANVIER 1930. MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Kamel Ibrahim Bey, Soudan, Zaky Berzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Galal Sadik Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIQUE contre ABDEL HALIM ABDEL REHIM EL-DIB ET AUTRES. Enlèvement d'enfants—Application de la peine—Les père et mère ne sont pas punis. (Art. 251 C.P.) L'article 251 C.P. relatif au délit d'enlèvement d'enfants ne s'applique pas aux père et mère, si l'auteur de l'enlèvement est l'un d'eux. Le seul cas où il y a lieu à application de la peine, c'est lorsque l'un des père et mère refuse de remettre l'enfant à celui d'entre eux qui a droit de le prendre. Voir en ce sens : Assises Assiout 26 septembre 1929 et Cass. 31 oct. 1929 (B.O. XXXI, No. 3 et 35.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 266
صفحة 265
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٥–٢٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا