شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٦٠–٢٦٥

حكم رسو المزاد – تســجيله – رهون تأمينيه – رهن حيازى – اثر الحكم على هذه الرهون

المحكمة
محكمة المنيــا الجزئيـــة
التاريخ
٥ نوفمبر ســـنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

حكم رسو المزاد المسجل تسجيلا صحيحا يخلص العقار من جميع الرهون التأمينية ولكنه لا يخلصه من الرهون الحيازية المسجلة عليه والتى حفظها أصحابها باستمرارهم لحيازة العقار المرهون اليهم بشرط ألا يكون تسجيلهم أو حيازتهم للعقار مسبوقة بتسجيل لدائن مرتهن على نفس العقار والا كان لهذا الدائن الحق فى التمسك بامتيازه قبل الدائن المرتهن رهن حيازة واخراجه من العقار تنفيذا لحكم رسو المزاد .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MINIA 5 NOVEMBRE 1929. M. Abdel Hamid Rouchdi Eff. (Prés.). MORCOS NALOUM YOUSSEF contre YOUSSEF HANNA TAWDROSS ET AUTRES. Jugement d'adjudication—Transcription—Hypothèques—Gage—Effet. Le jugement d'adjudication régulièrement transcrit purge toutes les hypothèques et non les gages transcrits lesquels restent maintenus au profit des créanciers gagistes par leur rétention de l'immeuble gagé, à condition que leur transcription ou rétention ne soit pas précédée d'une inscription au profit d'un créancier hypothécaire sur ce même bien. Autrement, ce dernier aura la faculté de se prévaloir de son droit de privilège à l'encontre du créancier gagiste et de l'obliger à délaisser le bien en exécution du jugement d'adjudication. Cité : Abou Heif Bey (Exécution, édition 918, No. 918 922 et 923, p. 542, 544 avec les jugements y mentionnés) et Grandmoulin (D. Civil, Sûretés pers., Réelles etc., p. 233, No. 827).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 265
صفحة 260
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٠–٢٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا