شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥٩–٢٦٠

حق الحبس – اعتباره حقا عينا – وجوب تسجيله

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتـــدائية
التاريخ
حكم اســـتئنافى — ٢٩ ينـايرســـنة ١٩٣٠
المواد
(المــادة الخامسة من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

يعتبر حق الحبس طبقا للقانون المدنى الاهلى حقا عينا كما دلت على ذلك المــادة الخامسة من النسخة الفرنسية ، وذلك لان ما يترتب عليه من الآثار الفعلية يعادل تماما ما يترتب من الآثار القانونية للحقوق العينية أى حق التتبع والامتياز . وعلى ذلك فلا ينشأ هذا الحق الا بتسجيله لا بمجرد التعاقد .

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE JUGEMENT EN APPEL 29 JANVIER 1930. MM. Hassan Sadik Rachid Bey (Prés.); Mohammad el Molahiz Bey, Abdel Rohim Ghoneim Bey (J.J.). CHEIKH ABDEL MAGUID EL SAYED GOBEIR contre N. GOBEIR ALY. Droit de rétention—Considéré comme droit réel—Nécessité de transcription. (Art. 5 C.C.). Le droit de rétention, d'après le Code civil indigène, est un droit réel tel qu'il est indiqué à l'article 5 du texte français du dit code, parce que les avantages pratiques qui en découlent équivalent entièrement aux facultés que confèrent les droits réels tels que les droits de suite et de privilège. En conséquence, le droit de rétention ne prend naissance que par la transcription et non par le simple fait de contracter. Cité : Dalloz, Codes annotés (Code Civil, T., IV, art. 2904, p. 1245, No. 43-52), Grandmoulin (Droit Civil Egypt. Sûretés personnelles, Sûretés Réelles etc., p. 234-235, No. 829-830) Voir en ce sens : App. Mixte 12 mars 1913 (B.L. J. XXV, p. 224) et voir trib. Som. Chébin el Kôme 12 fév. 1929 (Al Mohamah IX No. 232), Contra. App. 31 janv. 1911 (B.O., XII, No. 59).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 260
صفحة 259
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٩–٢٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا