شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥٤–٢٥٦

أشياء محجوز عليها – مالك – استلامه المحجوز عليه من الحارس – اخفاء – اختلاس

المحكمة
محكمة المنيــا الابتـــدائية
التاريخ
حكم أســـتئنافى — ٢٨ أبريل ســـنة ١٩٢٩
المواد
(المادة ٢٩٦ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

تعتبر يد المالك الذى يستلم الشىء المحجوز عليه من الحارس متعهدا بتقديمه للبيع يد أمانة فاذا امتنع عن تقديمه للمحضر يوم البيع بقصد منع التنفيذ اعتبر مختلسا تنطبق عليه المادة ٢٩٦ عقوبات .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE Ire INSTANCE DE MINIEH JUGEMENT EN APPEL 28 AVRIL 1929. MM. Hassan Farid Bey (Prés.); Mohammad Ghaleb Attiah, Aref Mohammad (J.J.); Ahmad Hamdi Safouat (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre HAFIZ ABDALLAH Objets saisis—Propriétaire—Prise des Objets saisis—Détournement. (Art. 296 C.P.). Le propriétaire qui reçoit du gardien des objets saisis, à charge de les représenter pour la vente, est considéré comme dépositaire de ces objets, et si, pour empêcher l'exécution, il refuse de les représenter à l'huissier au jour de la vente, il aura commis un détournement. Cité : Cass. 23 déc. 1916 (Al Charaêh IV, No. 68) et Cass 24 avril 1915 (B.O., XVII No. 14)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 256
صفحة 254
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٤–٢٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا