شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥١–٢٥٤

١ — موظف – احالته على المعاش – معاش كامل – بلوغ الموظف السن ؛ ٢ — ضابط – احالته على المعاش

المحكمة
محكمة اســـتئناف مصر
التاريخ
٥ مايو ســـنة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

١ — احالة الموظف على المعاش لاستحقاقه المعاش الكامل هى احالته على المعاش لبلوغه سن الستين ولا يعتبر عزلا من الوظيفة ولذلك يجب أن تكون بأمر من الوزير التابع له ذلك الموظف . ٢ — لا يدل نص المــادة ٩ من قانون المعاشــات العسكرية سنة ١٨٧٦ بأى نوع من أنواع الدلالات المعروفة على الزام الحكومة ابقاء الضابط في الخدمة لسن الستين لان ما فرض على الضابط من طاعة وامتثال وعدم استعفاء من الخدمة الا اذا كان له عذر من سن أو غيره يعطى للحكومة الحق في أن تبقى الضابط فى الخدمة حتى يبلغ الضابط سن الستين ليس الا ولا يصح القول مطلقا بان الحكومة بايجابها طاعتها على الموظف وعدم جواز استعفائه من خدمتها الا بعذر مقبول قد أوجبت كذلك على نفسها ابقاءه في خدمتها حتى يبلغ سن الستين لان السياق فى المــادة التاسعة لا يسوغ ذلك والمصلحة العامة تنقضه من أساسه وتتنافى معه من وجهة أخرى .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 5 MAI 1930. MM. Zaky Barzy Bey (Prés.); Soudan, Hamed Fahmy Bey (C.C.) (1) MINISTÈRE DE LA GUERRE contre NEMATALLAH BEY TAHHAN. (2) NEMATALLAH BEY TAHAN contre MINISTÈRE DE LA GUERRE. I. Fonctionnaire—Mise à la retraite—Pension entière—Limite d'âge. II. Officier—Mise à la retraite. I. La mise à la retraite d'un fonctionnaire comme ayant droit à une pension entière, est assimilée à sa mise à la retraite pour limite d'âge et ne peut être considérée comme révocation du service. En conséquence, cette mise à la retraite doit être ordonnée par le Ministre dont relève ce fonctionnaire. II. Le texte de l'article 9 de la Loi sur les pensions militaires de 1876, n'indique nullement que le Gouvernement est obligé de garder l'officier dans le service jusqu'à l'âge de 60 ans; en effet, le Gouvernement, en imposant à l'officier obéissance et discipline et en lui défendant de quitter le service à moins d'une raison d'âge ou autre, est en droit de le maintenir dans ses fonctions jusqu'à l'âge de 60 ans et pas davantage. On ne saurait prétendre que le Gouvernement, par le fait d'imposer obéissance au fonctionnaire et de lui interdire de démissionner, sauf pour excuse plausible, s'oblige de le maintenir en activité jusqu'à l'âge de 60 ans, car les dispositions de l'article 9 susdit n'autorise une telle prétention, comme, d'un autre côté, l'intérêt public s'y oppose radicalement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 254
صفحة 251
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥١–٢٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا