شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥٦–٢٥٧

مواد مخدرة – احرازها – نية الاجرام

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية
التاريخ
حكم اســـتئنافى — ٢١ نوفمبر ســـنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

الاحراز المــادى للمواد المخدرة لكى يكون معاقبا عليه بالقانون رقم ٢١ سنة ١٩٢٨ لابد أن يقترن بنية اجرامية مثل الاحراز بقصد الاستعمال أو التهريب أو الوساطة فى أى عمل من الاعمال المبينة بالقانون المذكور أما اذا تجرد الاحراز عن الاقتران بأى نية أو قصد اجرامى ممــا شرع قانون المخدرات للمعاقبة عليه فلا يكون الفعل معاقبا عليه بمقتضى هذا القانون .

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE JUGEMENT EN APPEL 21 NOVEMBRE 1929. MM. Hassan Sadek Rachid Bey (Prés.); Fouad Aziz Bey, Abdel Rehim Ghoneim Bey (J.J.); Mahmoud Moursy Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre GOM'AH HUSSEIN OMAR. Substances stupéfiantes—Détention—Intention délictuelle. Pour être punissable par application de la Loi No. 21 de 1923, la détention de substances stupéfiantes doit être accompagnée de l'intention délictuelle, comme, par exemple, la détention avec l'intention d'usage, de contrebande, de servir d'intermédiaire dans un des faits mentionnés dans la dite loi. Mais il n'y a pas lieu à application de la peine, lorsque la détention n'est accompagnée d'aucune des intentions délictuelles dont la peine est prévue par la dite loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 257
صفحة 256
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٦–٢٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا