شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٤٦–٢٥١

التماس اعادة النظر – الحكم فيه – التماس جديد – قبوله من الخصم الذى لم يرفع الالتماس الأول

المحكمة
محكمة اســـتئناف مصر
التاريخ
٣ أبريل ســـنة ١٩٣٠
المواد
(المــادة ٣٨٠ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

ان قصد الشارع من قاعدة «لا التماس على التماس» هو وضع حد للتقاضى بمنع الخصم الذى يريد المماطلة والتسويف من تكرار الطعن بطريق الالتماس لا منع الخصم الآخر من استعمال هذا الحق الذى لم يستعمله مطلقا والا كان مركز الخصمين غير متكافىء بتميز أحدهما على الآخر وهو ما لا يتفق مع العدالة وروح التشريع وعليه فالمنع الوارد بالمــادة ٣٨٠ مرافعات انما يكون قاصرا على الخصم الذى قدم الالتماس أولا .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 3 AVRIL 1930. MM. Mahmoud Fahmy Youssef Bey (Prés.) ; Mohammad Nour Bey, Soliman el Sayed Bey (C.C.). CHERIF ALY ABDALLAH PACHA ESQ. contre DAME FATIMAH HANEM ON-EL-RAFIK PACHA. Requête civile—Jugement—Requête nouvelle—Admission de la requête de la partie qui n'a pas formulé la première requête. (Art. 388 C.P.C.C.). Par la règle " Requête sur requête ne vaut " le législateur a simplement voulu empêcher le procès de s'éterniser, en prohibant la répétition de la requête civile de la part de la partie qui cherche à prolonger les poursuites par des moyens dilatoires, et non de la part de l'autre partie qui n'a pas formé la requête civile et à laquelle elle peut toujours recourir. Autrement, la situation des deux parties ne serait point égale, si l'une devait être préférée à l'autre, ce qui est incompatible avec l'équité et l'esprit de la loi. En conséquence, la prohibition énoncée à l'article 380 C.P.C.C. s'étend exclusivement à la partie qui a, en premier lieu, formé sa requête civile. Cité : Garsonnet (Traité Théorique et Pratique de Procédure T. VI, 3e édition, p. 826, No. 493), Glasson et Colmet Daage (Procédure, T. II, p. 166-167, No. 1078), Dalloz, Codes annotés (Code de Procédure, T, III, p. 86, No. 25) et Dalloz Répertoire (T. 39, p. 239, No. 36). Voir en ce sens : Dalloz Pratique (T. X, p. 310, No. 22 et p. 325 et ss., No. 341 et ss) et Sirey (Codes annotés, Procédure, T., II, 4me édition, p. 165, No. 4 art. 503).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 251
صفحة 246
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٦–٢٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا