شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٤١–٢٤٤

١ – خفير – قتل خطأ – مسئوليه وزارة الداخلية ؛ ٢ ضمان السيد عن اهمال خادمه – عبء الاثبات

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٧ مارس ســـنة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

١ — انه وان كانت الخدمة الجبرية في الخفراء قد استعيض عنها الآن بنظام التطوع وكذلك ان كان مجلس المديرية هو الذى يقرر عدد الخفراء اللازمين لكل بندر أو قرية ويقرر مرتباتهم فمرجع تعيين الخفراء بعدالنظر فى توافر شروط اللياقة هو للمأمور ثم للمدير ثم لوزير الداخلية ، هذا الى أن وزارة الداخلية هى التى تتولى تعليمهم النظام العسكرى وتدريبهم عليه وتراقبهم فيه ولها عليهم من حق التأديب والفصل من الخدمة مايجعلهم تابعين لها فيما يقومون به عنها من حفظ النظام والامن العام . وعلى ذلك فاذا انطلقت بندقية الخفير باهماله أثناء تأدية وظيفته وقتلت شخصا فقد توافر ما اشترطه القانون لضمان السيد من وجوب وقوع الفعل الضار أثناء تأدية خادمه وظيفته . ٢ — ان ضمان السيد عن أعمال خادمه لا يقوم قانونا الا على مظنة خطأه فى اختيار خادمه وفي مراقبته اياه بما له عليه من حق التأديب والفصل من الخدمة وهى مظنة قانونية تعفى المضرور من اثبات وقوع خطأ من المخدوم فى اختيار الخادم أو فى مراقبته ولا يندفع بها الضمان عن السيد من جهة أخرى الا اذا ثبت أن الحادث الضار حصل بقوة قاهرة لا شأن فيها لخادمه أو عن خطأ المجنى عليه نفسه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 27 MARS 1930. MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.); Soudan, Zaky Barzy Bey Ahmad Amin Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.); Mohammad Mahmoud Bey (M.P.). MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR contre MOHAMMAD AMIN NADA ET AUTRES. I. Gaffir—Homicide par imprudence—Responsabilité du Ministère de l'Intérieur. II. Responsabilié du maître du chef de la négligence du serviteur—Charge de la preuve. I. Bien que le service obligatoire des gaffirs ait été remplacé par un service volontaire et que le conseil provincial fixe le traitement et le nombre des gaffirs nécessaire à chaque Bandar ou village, cependant, la nomination des gaffirs déclarés réunissant les conditions d'aptitude, appartient au Mamour Markaz, puis au Moudir et enfin au Ministère de l'Intérieur. D'autre part, le Ministère de l'Intérieur leur fait enseigner le régime militaire et a sur eux un droit de surveillance, de discipline et de licenciement. Ainsi les gaffirs dépendent du dit Ministère par le fait qu'ils veillent pour lui au maintien de l'ordre et de la sécurité publique. Il s'ensuit que si, par la négligence du gaffir dans l'exercice de ses fonctions, un coup de son fusil part et tue une personne, les conditions de responsabilité du maître, pour le dommage causé par son serviteur dans l'exercice de ses fonctions, se trouvent remplies. II. La responsabilité du maître du chef des actes de son serviteur résulte, en droit, de la présomption qu'il a négligé le choix et la surveillance de son serviteur. Cette présomption légale dispense la partie lésée de prouver cette négligence. Le maître ne saurait donc se soustraire à cette responsabilité que s'il prouverait que le fait préjudiciable est dû à une force majeure ou survenu par la faute de la victime elle même. Voir en ce sens : Cass. 2 fév. 1915 (B.O., XXVII No. 27) et app. Assiout 2 juin 1927 (B.O., XXIX, No. 3). Voir : Assises Assiout 11 août 1923 (Al Mohamah V, No. 32).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 244
صفحة 241
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤١–٢٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا