شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣٩–٢٤١

١ – ربا فاحش – مقترض – تعويضه – عدم جوازه ؛ ٢ – ربا فاحش – الضرر الذى يلحق المقــترض – قيمته – دعوى مدنية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٠ ينـايرســـنة ١٩٣٠
المواد
(المــادة ٢٩٤ مكررة عقوبات)

المبادئ المستخلصة

(١) من المقرر قانونا أنه لا عقاب على الاقراض بالربا الفاحش في ذاته وانما العقاب على الاعتياد نفسه أى على وصف خلقى خاص اتصف به المقرض أثر ارتكابه الفعل الاخــير الذى تحقق به معنى الاعتياد وبمــا أن الاعتياد هو لب الجريمة وجوهرها ولا شأن للمقترضين به اذ هو وصف معنوى بحت قائم بذات الموصوف ملازم لماهيته يستحيل عقلا أن يضر بأحد لا من المقترضين ولا من غيرهم ومن ثم فليس لاحد منهم أو من غيرهم أن يدعى منه ضررا ولا أن يطلب تعويضا لدى أية محكمة جنائية كانت أو مدنية (١) (٢) الضرر الناشىء من عمليــة الاقراض بالربا الفاحش ينحصر فى قيمة ما يدفعه المقترض زيادة عن الفائدة القانونية والدعوى به انما هى دعوى استرداد هذا الزائد الذى أخذه المقرض بغير وجه حق وهى دعوى مدنية ناشئة عن شبه جنحة من شأنها أن لا ترفع الا الى المحكمة المدنية وليست ناشئة عن جنحة حتى يسوغ رفعها بالتبعية الى المحكمة الجنائية (٢)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 30 JANVIER 1930. MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Soudan, Zaky Barzy Bey, Allam Mohammad Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.); Guindi Abdel Malek Bey (M.P.). AHMAD MOHAMMAD EL BANHAOUI contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES. I. Usure—Emprunteur — Dommages-intérêts — Inadmissibilité. II. Usure — Préjudice souffert par l'emprunteur — Montant — Action civile. (Art. 294 Bis C.P.) I. Il est de principe que le prêt à usure n'est pas punissable en lui même, mais la peine frappe l'habitude d'usure elle même, c'est-à-dire, la qualification individuelle que s'attribue le prêteur à la suite du dernier fait commis et qui constitue l'habitude. L'habitude forme l'essence du délit; elle est étrangère aux emprunteurs, parce que c'est une qualification qui se rattache uniquement aux prêteurs et elle ne peut logiquement préjudicier ni aux emprunteurs ni aux tiers. En conséquence, les emprunteurs et les tiers ne peuvent prétendre être lésés par cette habitude ni demander des dommages-intérêts devant le tribunal de répression ou le tribunal civil (1). II. Le dommage causé par le prêt à usure consiste dans ce que paie l'emprunteur en sus du taux de l'intérêt légal. L'action de ce chef est une action en revendication du surplus indûment touché par le prêteur. C'est une action civile résultant d'un quasi-délit, qui ne peut être exercée que par devant le tribunal civil, et non d'un délit pour être accessoirement introduite devant le tribunal de répression (2) (1) Voir en ce sens Dalloz Pratique (T. XII, p. 568, No. 6), Cass. 27 juillet 1918 (B.O. XX No. 14), Contra. trib. Som. Domiât 30 août 1917 (B.O. XIX, No. 26). (1) Voir en ce sens Dalloz Pratique (T. XII, p. 569-570, No. 25, 26, 28, 29) et trib. App. Zagazig, 8 avril 1929 (B.O. XXX, No. 102).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 241
صفحة 239
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٩–٢٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا