شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣٥–٢٣٩

حكم غيابى جنائى – المعارضة فيه – عدم سقوطه – استئنافه بواسطة النيابة – حكم فى المعارضة – انسحاب استئناف النيابة على الحكم فى المعارضة .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٣ ينـايـرسـ__نة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

المعارضة فى الحكم الغيابى الصادر بعقوبة لا تسقط الحكم وتعتبره كأن لم يكن . بل تجعله معلقا الى أن يقضى فى المعارضة فاذا صدر الحكم فيها بتأييـد الحكم المعارض فيه كان هذا التأييد ايذانا بعدم تغير مركز الخصوم وباتصال القضاء الاول بالثانى واتحادهما معا . وعلى ذلك فاذا اسـ__تأنفت النيابة الحكم الغيابى الذى تأيد بالحكم فى المعارضة كان استئنافها قائما لم يسقط لان الحكم الاول لم يسقط بل ان هذا الاستئناف ينسحب أيضا على الحكم الثانى بطريق التبعية واللزوم وليس على النيابة أن تجدده . يراجع فى هذا المعنى بنى سويف الابتدائية حكم استئناف ١٦ سبتمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية – السنة الحادية عشرة – رقم ٢٦) ومصر الابتدائية حكم استئناف ٢٢ يونيه سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية – السنة الرابعة عشرة – رقم ١٣٧/٢) ونقض أول يوليه سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية – السنة الثامنة عشرة – رقم ٢) و ٢٧ يوليه سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية – السنة العشرين – رقم ١٦) وتعليمات النيابة العمومية (نبذة ٥٠٠ – صفحة ١٣٤) ونقض ٢ مايو سنة ١٩٢٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة والعشرين – رقم ١٠٨) وعكس ذلك الجيزة الجزئية ٢٩ يناير سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة – رقم ١٤٣)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 23 Janvier 1930 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Kamel Ibrahim Bey Soudan, Zaky Barzi Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.), Galal Sadek Bey (M.P.). IBRAHIM CHABAN ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Jugement par défaut en matière pénale—Opposition—Le jugement persiste—Appel par le Ministère Public contre ce jugement—jugement sur opposition—Extension de cet appel au jugement sur opposition L'opposition contre le jugement par défaut portant condamnation, n'anéantit pas le jugement, mais le suspend jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition. La confirmation du jugement dont opposition ne modifie pas l'état des parties, mais lie et unit le premier au second jugements. En conséquence, l'appel du ministère public interjeté contre le jugement par défaut confirmé sur opposition, est maintenu, parce que ce premier jugement persiste, et cet appel s'étend aussi au deuxième jugement par voie d'accession sans que le Ministère Public ait à le renouveler. Voir en ce sens : Trib. App. Bani-Souef 16 sept. 1909 (B.O XI, No. 6/2), trib. app. Caire 22 Juin 1913 (B.O. XIV No. 137/2) cass. 1er juillet 1916 (B.O. XVIII No.2), 27 juillet 1918 (B O XX No. 16), Instructions du Parquet (No. 500 p. 134), cass. 2 mai 1928 (B.O. XXIX, No. 108) Contra. trib. som. Guizah 29 janv. 1911 (B.O. XII No. 143)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 239
صفحة 235
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٥–٢٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا